فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 242

في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني] فتنعقد البيوع والإجارات ونحوها من المعاملات بكل مادل على مقصودها من قول أو فعل عرفًا، أو فعل محدد. ومنها قاعدة يكون إلا بنية]. ومنها: قولهم: [المقاصد معتبرة في التصرفات: قاعدة: [من كان عازمًا على الفعل عزمًا جازمًا وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل] . ومنها قولهم: [من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه] . ومنها قاعدة: [التداخل في العبادات] . ومنها قولهم: [اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية] .: [الكناية مفتقرة إلى نية] .

52 -فإنَّما الأعمالُ بالنَّيَّاتِ ... كَما أَتَى في خبرِ الثِّقات

هذه قطعة من"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى". [1] قوله:[كما أتى في

خبر الثقات: هذا الحديث في الصحيحين فهو متفق على صحته وهذا البيت كما تقدم تابع لقاعدة [الأمور بمقاصدها] .

53 -ويَحْرُمُ المُضِيُّ فيما فَسَدَا ... إلا بحجِّ واعْتِمَارٍ أَبَدَا

أي يحرم على الإنسان أن يمضي فيها. مثال ذلك: الصلاة إذا فسدت يحرم على الإنسان أن يمضي فيها،

(1) تقدم تخريجه ص (43) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت