فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 242

أكره على أن يصلي

بلا وضوء، فلا إثم عليه لكن يعيد الصلاة، وأما إن كان من باب النواهي فإنه يعذر فلو أُكره أن يتكلم في الصلاة أو يأكل وهو صائم ... إلخ فإنه معذور في. الثاني: ما يكون في حقوق المخلوقين: فإن الإكراه يسقط الإثم كما تقدم، وأما بالنسبة للضمان فإنه يوجب الضمان لكن

يكون تارة على المُكرِه، وتارة يكون على المُكرِه والمُكرَه، وتارة يكون على المكرَه.

57 -وكلُّ مُتْلَفٍ فمضمونٌ إذا 58 - أويكُ مأذونًا به مِنْ مالكِ ... لَمَ يكْن الاتلافُ مِنْ دَفع الأَذَى أو ربِّنَا ذي المِلكِ خيرِ مالك

الإتلاف: هو إخراج الشيء عن كونه منتفعًا به. وهذه القاعدة في المتلفات، فإذا

أتلف شخص مال شخص فيضمن إلا ما. ودليل هذه القاعدة: قوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} [1] وإذا أتلف شخص مال شخص ولم نضمّنه كان ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. وكذلك ما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها لما ضربت يد الخادم فسقط الإناء وانكسر فقال - صلى الله عليه وسلم:"طعام بطعام، وإناء بإناء" [2]

فضمّن

النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة رضي الله عنها، وكذلك ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تضمين الصنّاع عند التلف [3] ، فإذا أتلف شخص مال شخص فإنه يضمن هذا

(1) سورة النساء، الآية: 29.

(2) تقدم تخريجه ص (236) .

(3) تقدم تخريجه ص (207) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت