فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 242

القاعدة الثامنة: [لا عبرة بالتوهم] التوهم أدنى من الظن، والمراد به: الاحتمال العقلي البعيد.

ومن أمثلة ذلك: لو اشتبهت القبلة فصلى بلا تحر ولا اجتهاد فلا تصح صلاته لبنائها على الوهم.

القاعدة التاسعة: [الممتنع عادة كالممتنع حقيقة] .

الممتنع حقيقة: هو المستحيل الذي لا يمكن وقوعه عقلًا.

والممتنع عادة: هو الذي لم يعهد وقوعه، وإن كان فيه احتمال بعيد بالوقوع.

ومن أمثلة ذلك: ادعاء من عُرِف بالفقر أموالًا عظيمة على شخص وأنه قد اقترضها منه.

25 -والأصلُ أنَّ الأمرَ والنَّهي حُتِمْ ... إلا إذا النَّدبُ أو الكُرْهُ عُلِمْ

أفاد المؤلف رحمه الله في هذا الشطر قاعدتين أصوليتين:

القاعدة الأولى: [الأمر يقتضي الوجوب إلا لصارف] .

القاعدة الثانية: [النهي يقتضي التحريم إلا لصارف] .

والدليل على القاعدة الأولى:

أولًا: قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [1] .

فدل على أن الله عز وجل ورسوله - صلى الله عليه وسلم - إذا قضيا أمرًا، فإن المؤمن لا يكون له الخيرة من أمره، وأنه يجب عليه أن يتبع أمر الله وأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم - وأن الأصل في الأوامر الوجوب.

(1) سورة الأحزاب، الآية: 36.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت