فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 242

الدية.

وقال أبو: (إن شاء عفى، وإن شاء أخذ نصف الدية) .

95 -وكلُّ مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ ... كَمَيْتِهِ في حُكْمِهِ طُهْرًا وَحِلْ

جُعِلْ

معنى هذه القاعدة: أن ما قطع من إنسان، أو حيوان، أو طير فحكمه طهارة وحلًا كميتته. ودليل هذه القاعدة: حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت" [1] . وعلى هذا نقول: ما أبين من حي فهو كميتته في الحل والطهارة، ويدخل تحت ذلك أمثلة: المثال الأول: ما أبين من الإنسان فهو طاهر؛ لأن ميتته طاهرة، فإذا قُطِعَت يد رَجُلٍ كافر، أو مسلم فهذه اليد طاهرة؛ لأن ما أبين من حي فهو كميتته. وبهذا يستدل بعض العلماء رحمهم الله على طهارة الدم الخارج من بقية بدن الإنسان دون الفرج؛ لأن ما أبين.

المثال

الثاني: ما أبين من الشاة فهو

كميتة

الشاة،

وميتة الشاة نجسة، فإذا

قُطِعَت يد

شاة

فهذه اليد نجسة؛ لأن ميتة الشاة نجسة وحرام لا.

المثال الثالث: حيوان البحر مثل شيئًا منه فإنه حلال طاهر؛ لأن الحوت ميتته حلال، وطاهرة فما أبين منه فهو حلال طاهر. المثال الرابع: ما لا نفس له سائلة. يعني الذي إذا قُتل لا

يخرج منه دم

(1) أخرجه أحمد (5/ 218) ، وأبو داود

رقم (2858) والترمذي رقم (1480) ، وصوب أبو زرعة والدارقطني إرساله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت