فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 242

فإذا كان الصف مكتملًا فالنفي هنا ليس للصحة.

89 -وَالأصْلُ في القَيْدِ احترازٌ وَيَقِلْ ... لِغَيْرِهِ كَكَشفِ تَعِْليل جُهِلْ

أفاد المؤلف: أن الأصل في القيود التي تأتي في الأدلة الشرعية أنها للاحتراز والتقييد، وليست للتعليل وعلى هذا نقول: القيود في الأدلة الشرعية تنقسم قسمين: القسم الأول: للاحتراز، والتقييد، وهذا هو الأصل. القسم الثاني: للتعليل، وهذا قليل. مثال ما كان قيدًا واحترازًا: قوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } [1] فذكر الله عز وجل قيدًا للاحتراز والشرط. وعلى هذا الربيبة بنت الزوجة إن كنت جامعت أمها حرمت عليك، أما إذا لم تكن دخلت بأمها فإنها حلال لك، فلك أن تتزوج هذه الربيبة، فهذا قيد احتراز، يعني ما تحرم الربيبة حتى تجامع

أمها، لو خلوت بالأم ما حرمت عليك، لو استمتعت بالأم ما حرمت عليك، لا تحرم بنت الزوجة ولا بنات أبنائها ولا بنات بناتها إلا بوطء الزوجة الأم، أما قوله تعالى: ... { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } فهذا ليس شرطًا وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله فالربيبة تحرم عليك، سواء أكانت في حجرك، أم لم

تكن في حجرك. والدليل على ذلك: أن الله عز وجل فصّل في شرط وترك التفصيل في شرط آخر فقال تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } وترك التفصيل في قوله تعالى:

(1) سورة النساء، الآية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت