بصورة أو الجيد بصورة أجود، فله أن يفسخ وإن لم يعلم البائع؛ لأن البائع لا يشترط رضاه فإذا كان لا يشترط رضاه.
الصورة
الرابعة: إذا طلق زوجته وهي لم
تعلم،
وهو
في مكان، وهي في
مكان فقال
زوجتي طالق، فيقع عليها الطلاق؛ لأن الزوجة لا يعتبر رضاها حتى لو كرهت.: أعتق رقيقه فالعتق ينفذ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ علمه. الصورة السادسة: الشفيع له أن يأخذ
بحق الشُّفعة وإن لم يعلم المشتري؛ لأن المشتري لا يعتبر رضاه فكذلك لا يعتبر
علمه. مثال: زيد وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ باع نصيبه على صالح، الشريك عمرو له أن يُشفِّع
على صالح وإن لم يعلم صالح فيقول: شفعت ويأخذ النصيب الذي باعه شريكه زيد على صالح ويُعطي صالحًا الثمن الذي دفعه لزيد ويستقل بكل النصيب فيشفع حتى وإن لم يعلم المشتري؛ لأن المشتري لايشترط.
ومثل ذلك: المضمون والمضمون له، والمكفول والمكفول له ... إلخ هؤلاء كلهم لا لا يشترط رضاهم فيصح أن أضمن زيدًا من الناس وإن لم يعلم زيد؛ لأنه لا يشترط رضاهم أو أكفل لزيد أو أكفل زيدًا.
قوله:[دعوى
]: الدعوى: إضافة الإنسان لنفسه حقًا على غيره، والمراد ادعاء فساد العقد، وعدم ترتب أثر العقد من انتقال الملكية ونحو ذلك. والعقد الفاسد: هو الذي اختل شرط من شروط صحته، أو
مانع: هو ما توفرت شروطه، وانتفت موانعه. الأصل في العقود السلامة؛ أي: أنها وقعت على وجه الصحة. ويدل لذلك: عمومات أدلة العقود كقوله تعالى
: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} [1] فالله تعالى أباح البيع فدل ذلك
(1) سورة البقرة، الآية: 275.