فهرس الكتاب

الصفحة 174 من 242

على أن الأصل فيه أنه وقع على

وجه السلامة والصحة فلك أن تبيع على أن عقد الشراء السابق وقع على وجه الصحة، وكقوله تعالى: (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 32. &%$وقوله - صلى الله:"يا"

معشر الشباب من استطاع منكم الباءة" [1] وعلى هذا كل دعوى تنافي هذا الأصل، فلابد فيها من البينة قال - صلى الله عليه وسلم:"البينة على

المدعي،

واليمين على من أنكر" [2] ، وهذا يكون في عقود المعاوضات، والتبرعات، والأنكحة ... إلخ. مثال ذلك: في عقود المعاوضات، لو أنه باع السيارة ثم بعد أن تم البيع ادعى البائع أن البيع غير صحيح لوجود مانع؛ لأن البيع وقع بعد نداء الجمعة الثاني، أو لأن البيع وقع بعد أن"

تضايق

وقت: الأصل السلامة وأن البيع صحيح، ولابد من دليل يدل على أن البيع وقع بعد نداء الجمعة الثاني، أو أن البيع وقع بعد.

أيضًا إذا باع ثم ادعى أحد المتعاقدين انتفاء شرط، مثل أن يكون الثمن مجهولًا أو أن المثمن مجهول ... إلخ فالأصل في البيع السلامة لابد من دليل يدل على.

وقل: في الإجارة، والشركة، والمزارعة، في هذه العقود أنها وقعت من دليل يدل على الفساد. مثل

ذلك في عقود التبرعات: الهبة، والوقف، والوصايا، لو أنه وهب زيدًا كتابًا، ثم أن هذا الكتاب الذي وهبه ليس ملكًا له وأن هذه الهبة فاسدة، فهذه الدعوى باطلة لابد من الدليل على أن هذا الكتاب ليس ملكًا له، أو أنه وقف وقفًا ثم ادعى أن هذا الوقف الذي أوقفه مرهون

والمرهون

لا

يصح وقفه، فلابد من الدليل الذي يدل

على

ما

ذكر من فساد عقد

الوقف.

وكذلك

لو زوج ابنته ثم ادعى فساد من الدليل على هذا الفساد.

(1) تقدم تخريجه ص (266) .

(2) تقدم تخريجه ص (114) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت