فهرس الكتاب

الصفحة 211 من 242

قوله: [جلا] : أي وضح، وظهر. هذه قاعدة: [من تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه] ومعنى هذه القاعدة: أن من تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده ذلك شيئًا، وعوقب بنقيض قصده:

أدلة سد الذرائع مثل قوله تعالى: ... { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( ( ... (( (( (} [1] فالله عز وجل نهى أن يسب المؤمنون الكفار لئلا يؤدي الله عز وجل.: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} [2] فنهى الله عز وجل المرأة أن

تضرب

برجلها على الأرض سدًا للذريعة، ذريعة الفتنة. وقوله - صلى الله عليه وسلم:"من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه الله، وكيف قال:"يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه". [3] فهذه الأدلة"

تدل

على قاعدة سد الذرائع؛ ولأن في استعجال الشيء قبل أوانه تقديمًا لما أخره الله تعالى؛ ولأن فيه إضرارًا بالآخرين. قال ابن القيم رحمه الله:(وقد استقرت

سنة الله في خلقه شرعًا وقدرًا على معاقبة العبد بنقيض قصده). [فمن تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه] معاقبة له بنقيض قصده، وهذه القاعدة يدخل تحتها أمثلة منها: المثال

الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم:"لا يرث القاتل شيئًا" [4]

والحديث

فيه ضعف، فمن قتل مورثه عمدًا فلا

يرثه؛

لأنه

تعجل الشيء قبل أوانه، وعقوبة

له بنقيض

قصده.

ومن القاتل الذي يرث، والذي

لا يرث؟

(1) سورة الأنعام، الآية: 108.

(2) سورة النور،.

(3) أخرجه البخاري رقم (5973) ، ومسلم رقم (90) .

(4) أخرجه أبو داود رقم (4564) ، والنسائي في الكبرى رقم (6367) ، والدارقطني (4/ 96) ، وضعفه النسائي وابن القطان وابن عبد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت