واحدة [1] ... إلخ. بناء على
ثبوت هذين الحديثين فالمضي في النكاح
الفاسد،
والمعاملة
الفاسدة، والعبادة الفاسدة محرم،
ولا يجوز.
قوله
: [إلا بحج واعتمار أبدًا] : إلا العمرة والحج
فإنه يجب المضي في فاسدهما هذا ما عليه جمهور أهل العلم خلافًا للظاهرية ودليل ذلك قوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } [2] وقوله: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} (( [3] فقال تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } فجعل الله تعالى المتلبس بالحج
والعمرة أن يوفي بنذره، وكذلك الحج والعمرة يجب عليه أن يوفي بهما حتى ولو فسدا لورود ذلك عن الصحابة
رضي الله عنهم فإنه ورد الله بن عمر، رضي الله عنهم [4] فيمن
وطأ قبل التحلل الأول فإنه يفسد عليه حجة ويمضي فيه ويقضي، والفاسد من الحج هو من وطأ
فيه قبل التحلل الأول، وأما من العمرة فهو من وطأ فيها قبل تمام أركانها [5] فإنه يمضي في هذا الفاسد، ويقضيه، وعليه التوبة، والفدية، فلو وطأ في العمرة بعد الطواف وقبل السعي، أو بعد الإحرام وقبل الطواف فإن العمرة فسدت عليه ويجب عليه أن يمضي في هذا الفاسد لورود ذلك
عن الصحابة رضي.
الحج والعمرة لا يجوز الخروج منهما إلا بواحد من ثلاثة أمور: الأمر الأول: تمام النسك فإذا أتم الحج، أو العمرة تحلل منه.
(1) أخرجه أحمد (4/ 232) وأبو داود
رقم
(2243) والترمذي رقم (1129) وابن ماجه رقم ... (1951) وابن حبان (9/ 462) والدارقطني (3/ 273) والبيهقي (7/ 184) وضعفه البخاري والعقيلي (2/ 44) وابن قطان الفاسي.
(2) سورة النساء، الآية: 196.
(3) سورة الحج، الآية: 29.
(4) الأثر المروي عن عمر وعلي وأبي هريرة، أخرجه مالك رقم (151) والبيهقي (5/ 167) وأخرجه البيهقي (5/ 167) من طريق اِلأوزاعي عن عطاء عن عمر، وعطاء لم يسمع من عمر شيئًا وعليه فالرواية منقطعة، ورواه سعيد بن منصور عن
مجاهد عن عمر، وهو منقطع؛ فإن مجاهدًا لم يدرك عمر بن الخطاب وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة عنه
وعن علي وهو منقطع أيضًا: انظر نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 40) . أما الأثر المروي عن ابن عباس فأخرجه البيهقي (5/ 167) ، البغوي في شرح السنة (7/ 281) رقم (1996) وإسناده صحيح.
(5) أركان العمرة هي: 1 - الإحرام. ... 2 - الطواف. ... 3 - السعي.