فسوق، وكل جدال.: [من بعد نفي نهي] : أيضا النكرة في سياق النهي تدل على العموم. ومن ذلك: قوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } [1]
فيشمل كل إله. والدليل على
إفادة
النكرة
في سياق النهي العموم
: أنها
في
الحقيقة بمعنى النفي فتأخذ حكمه. قوله: [استفهام] : أيضًا النكرة في سياق الاستفهام تدل على
العموم، كقوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} [2] وكقولك:(أأحد
في المسجد؟)هذا يشمل كل أحد. قوله: [شرط في سياق الشرط تدل على العموم. ومن ذلك: قوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } [3] (سوء) هذه نكرة في سياق الشرط، يشمل كل سوء، فتفيد العموم وقوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} [4] وقول القائل: ...(من فاز فأعطه جائزة) . قوله: [وفي الإثبات للإنعام] في سياق الإثبات ليس في سياق نفي، ولا نهي، ولا شرط، ولا استفهام، فإنها تدل على
الإطلاق لا تدل على العموم، إلا إذا كانت في معرض الامتنان، فإنها تدل.
ومن ذلك: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} [5] (فاكهة) هذه نكرة في سياق الإثبات، الأصل أنها تكون من باب الإطلاق، وليس من باب العموم، لكن لما كانت في معرض الامتنان كانت مستثناة فتدل على العموم.
(1) سورة القصص، الآية.
(2) سورة مريم، الآية: 65.
(3) سورة النساء، الآية: 123.
(5) سورة الرحمن، الآية: 68.