تعليل الأحكام.
ومن أمثلة هذه المرتبة: قاعدة: [لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل] وأساسها قولهم: [إن التهمة إذا تطرقت إلى فعل الفاعل حكم بفساد فعله] وهذه القاعدة يعمل بها الحنفية والحنابلة دون الشافعية، وقد يعمل بها المالكية ضمن قيود، ومنها عند الحنفية: [الأصل أن جواز البيع يتبع الضمان] وأما عند الشافعي: [فإن جواز البيع يتبع الطهارة] .... إلخ.
موضوع أصول الفقه: هو معرفة الأدلة ومراتبها وأحوالها.
مصادر أصول الفقه: المقصود بمصادر أصول الفقه: الأدلة والأصول التي بنيت عليها قواعده وهي:
1 -استقراء نصوص الكتاب والسنة الصحيحة.
2 -الآثار المروية عن الصحابة والتابعين.
3 -إجماع السلف الصالح.
4 -قواعد اللغة العربية وشواهدها المنقولة عن العرب.
5 -الفطرة والعقل السليم.
6 -اجتهاد أهل العلم واستنباطاتهم وفق الضوابط الشرعية.
فائدة أصول الفقه: من فوائد علم أصول الفقه:
الفائدة الأولى: ضبط أصول الاستدلال، وذلك بيان الأدلة الصحيحة من الزائفة.
الفائدة الثانية: إيضاح الوجه الصحيح للاستدلال، فليس كل دليل صحيح يكون الاستدلال به صحيحًا.
الفائدة الثالثة: تيسير عملية الاجتهاد وإعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها من الأحكام.
الفائدة الرابعة: بيان ضوابط الفتوى، وشروط المفتي، وآدابه.
الفائدة الخامسة: معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين العلماء والتماس الأعذار لهم في ذلك.
الفائدة السادسة: الدعوة إلى اتباع الدليل حيثما كان، وترك التعصب والتقليد الأعمى.
الفائدة السابعة: حفظ العقيدة الإسلامية بحماية أصول الاستدلال، والرد على شبه المحرفين.
الفائدة الثامنة: صيانة الفقه الإسلامي من الانفتاح المترتب على وضع مصادر جديدة.