فهرس الكتاب

الصفحة 1145 من 2512

وفيه قِصَّة، وأنَّه سأل فَأُخبِرَ بإباحَةِ لحوم الأضاحى بعد ثلاث، وإباحةِ الانتباذ، وزيارةِ القبور.

ليس لأبي سعيد من هذا الحديث إلَّا طَرفُه، ولفْظُ ذلك الطَّرَفِ مُحتَمَلٌ، وفي رفعه نَظر، وسائرُ الحديث في الموطأ لغيرِه، والكلُّ مقطوعٌ فيه [1] .

وقد رواه إبراهيم بن أبي يحيى، عن ربيعة، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن أبي سعيد [2] .

ورواه أسامةُ بن زيد الليثي، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن عمِّه واسع بن حَبَّان، عن أبي سعيد [3] .

قال الدارقطني:"وهو الصواب" [4] .

وخَرَّجه مسلمٌ من طريق أبي نَضْرَة، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذَكَر النَّهيَ والإباحةَ بعد التَّشَكِّي مِن غيرِ واسطةٍ، ولَم يذكر القصَّةَ ولا الاستخبارَ [5] .

وخَرَّج سعيدُ بن مَنصور بإسنادٍ له أنَّ عبد الله بن عمر قال لأبي سعيد: ما

(1) الانقطاع بين ربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبي سعيد.

قال ابن عبد البر:"لم يسمع ربيعة من أبي سعيد الخدري". التمهيد (3/ 214) .

(2) لم أجده، وذكره الدارقطني في العلل (11/ 319) ، وإبراهيم بن أبي يحيى متروك الحديث.

انظر: تهذيب الكمال (2/ 184) ، تهذيب التهذيب (1/ 137) ، التقريب (رقم: 241) .

(3) أخرجه أحمد في المسند (3/ 38) ، وعبد بن حميد في المسند (2/ 103) (رقم: 983) ، والطحاوي في شرح المعاني (4/ 186) ، والحاكم في المستدرك (1/ 374) .

وقال الحاكم:"صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي.

(4) العلل (11/ 319) .

(5) صحيح مسلم كتاب: الأضاحي، باب: ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي ... (3/ 1562 رقم: 1973) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت