فهرس الكتاب
وانظر التَّكبير في مرسلِ أبي أمامةَ [1] .
342 / حديث:"لا يموتُ لأحدٍ من المسلمين ثلاثةٌ من الوَلدِ فتَمَسَّه النَّارُ إلَّا تَحِلَّةَ القَسَمِ".
في الجنائز [2] .
= (الإحسان) (7/ 356) (رقم: 3087) ، والطبراني في المعجم الكبير (22/ 239، 240) (رقم: 627 - 629) ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (4/ 27) (رقم: 1970) ، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (2 / ل: 242 / ب) ، وابن قانع في معجم الصحابة (3/ 228) ، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 48) من طرق عن عثمان بن حكيم الأنصاري عن خارجة بن زيد بن ثابت به.
ورجاله ثقات، إلَّا أنَّ في سماع خارجة بن زيد من عمّه نظر.
قال البخاري:"إن صح قول موسى بن عقبة أن يزيد بن ثابت قُتل أيام اليمامة في عهد أبي بكر فإنَّ خارجة يدرك يزيد". التاريخ الصغير (الأوسط) (1/ 67) .
وقال ابن عبد البر:"لا أحسبه سمع منه". الاستيعاب (4/ 1572) .
وأورد المصنِّف هذه الآثار دلالة على أنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يُعلَم ويُذكر له من مات من الصحابة ليشهد دفنَه ويدعوَ له.
قال الترمذي:"وقد كره بعض أهل العلم النَّعي، والنعى عندهم أن يُنادى في الناس أن فلانا مات ليشهدوا جنازته."
وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يُعلم أهل قرابته وإخوانه، وروي عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بأن يُعلم الرجل قرابته". السنن (3/ 312، 313) . وانظر: الفتح (3/ 140) ."
(1) في الأصل:"أبي لبابة"، وهو خطأ، وأبو لبابة من الصحابة، وقد تقدّم مسنده (3/ 175) ، وأما أبو أمامة بن سهل بن حنيف فمختلف في صحبته، انظره في المراسيل (5/ 270) .
(2) الموطأ كتاب: الجنائز، باب: الحسبة في المصيبة (1/ 203) (رقم: 38) .
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأيمان والنذور، باب: قول الله تعالى ( {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} (7/ 286) (رقم: 6656) من طريق إسماعيل بن أبي أويس.
وورطم في صحيحه كتاب: البر والصلة، باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه (4/ 2028) (رقم: 2632) من طريق يحيى النيسابوري. =