فهرس الكتاب
خَرَّجه الدارقطني من طريق عبد العزيز بنِ عبد الله بن أبي سلمة، عن الزهري بإسناده هذا، وزاد فيه: قال عبد العزيز:"فقلتُ لابنِ شهاب: أمَا في هذا الحديثِ:"فيَحتَسِبهم؟". قال: لا [1] ."
قال الشيخ أبوالعبَّاس: وانظر هذه الكلمةَ لابنِ النَّضرِ في المنسوبين [2] .
343 / حديث:"ما بين لاَبتَيْها [3] حَرامٌ". يعني المدينة.
في الجامع عند أوَّلِه [4] .
زاد في رواية مَعمر، عن الزهري:"وجَعَلَ اثنَي عشرَ مِيلًا حولَ المدينة حِمًى". خَرَّجه مسلم [5] .
= والترمذي في السنن كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في ثواب من قدّم ولدًا (3/ 374) (رقم: 1060) من طريق قتيبة ومعن.
والنسائي في السنن كتاب: الجنائز، باب: من يُتوفى له ثلاثة (4/ 25) من طريق قتيبة.
وأحمد في المسند (2/ 473) من طريق يحيى القطان، خمستهم عن مالك به.
(1) العلل (9/ 144) . وعبد العزيز هو الماجشون.
(2) سيأتي حديثه (3/ 583) .
(3) اللابة: الحرَّة، وهي الأرض التي قد ألبستها حجارة سود. غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 314) .
(4) الموطأ كتاب: الجامع، باب: ما جاء في تحريم المدينة (2/ 678) (رقم: 11) .
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: فضائل المدينة، باب: لابتي المدينة (2/ 578) (رقم: 1873) من طريق عبد الله بن يوسف.
ومسلم في صحيحه كتاب: الحج، باب: فضل المدينة ... (2/ 999) (رقم: 1372) من طريق يحيى النيسابوري.
والترمذي في السنن كتاب: المناقب، باب: فضل المدينة (5/ 677) (رقم: 3921) من طريق معن وقتيبة.
والنسائي في السنن الكبرى كتاب: الحج، باب: من مات بالمدينة (2/ 488) (رقم: 4286) من طريق قتيبة.
وأحمد في المسند (2/ 236) من طريق ابن مهدي، خمستهم عن مالك به.
(5) صحيح مسلم (2/ 1000) (رقم: 1873) .