مِن رواة الموطأ مَن لَم يَذكر في هذا الحديثِ الخَرصَ، مِنهم ابنُ وهب وغيرُه [1] .
= ومسلم في صحيحه كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا (3/ 1171) (رقم: 1541) من طريق القعنبي ويحيى النيسابوري.
وأبو داود في السنن كتاب: البيوع، باب: في مقدار العرية (3/ 662) (رقم: 3364) من طريق القعنبي.
والترمذي في السنن كتاب: البيوع، باب: ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك (3/ 595) (رقم: 1301) من طريق زيد بن الحُباب.
والنسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: بيع العرايا بالرطب (7/ 268) من طريق ابن مهدي.
وأحمد في المسند (2/ 237) من طريق ابن مهدي، ستتهم عن مالك به.
(1) أخرجه من طريق ابن وهب: ابنُ الجارود في المنتقى (2/ 232) (رقم: 660) .
وتابعه على عدم ذكر الخرص:
-سويد بن سعيد (ص: 237) (رقم: 492) ، ومن طريقه أبو يعلى في السند (6/ 39) (رقم: 6355) .
-ومحمد بن الحسن الشيباني (ص: 267) (رقم: 758) .
-وعبد الله بن عبد الوهاب عند البخاري.
-والقعنبي عند أبي داود، والجوهري في مسند الموطأ (ل: 60/ ب) .
-وزيد بن الحباب عند الترمذي.
-وعثمان بن عمر عند الطحاوي في شرح المعاني (4/ 30) .
وتابع يحيى الليثي على ذكر الخرص جماعة منهم:
-أبو مصعب الزهريّ (2/ 318) (رقم: 2506) ، ومن طريقه البغوي في شرح السنة (4/ 266) (رقم: 269) .
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان) (11/ 379، 381) (رقم: 5005، 5006) من طريقه ولم يذكر الخرص.
-وابن القاسم (ص: 211) (رقم: 156) .
-ويحيى بن قزعة عند البخاري.
-ويحيى النيسابوري عند مسلم.
-وعبد الرحمن بن مهدي عند النسائي وأحمد.
-والشافعي، أخرجه من طريقه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 310) .
ولم يشر ابن عبد البر في التمهيد إلى هذا الاختلاف.