فهرس الكتاب

الصفحة 1395 من 2512

464 / حديث:"ليس على المسلمِ في عبدِه ولا في فرسِه صدقة".

في الزكاة.

عن عبد الله بن دينار، عن سُليمان بن يسار، عن عِراك بن مالك، عن أبي هريرة [1] .

في كتاب يحيى بن يحيى:"وعن عِراك"، بواو العطف، وهو غَلَطٌ انفرد به [2] ، وسائِرُ الرواة يقولون:"سُليمان، عن عراك"، وهو الصواب [3] .

وليس في حديثِ الموطأ ذِكرُ صدقةِ الفِطرِ عن العبيد، وفي بعضِ الطرُقِ عن أبي هريرة مرفوعًا:"ليس في الخيلِ والرَّقيق زكاةٌ، إلاَّ أنَّ زكاةَ الفِطرِ في"

(1) الموطأ كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل (1/ 232) (رقم: 26) .

وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الزكاة، باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه (2/ 675) (رقم: 982) من طريق يحيى النيسابوري.

وأبو داود في السنن كتاب: الزكاة، باب: صدقة الرقيق (2/ 251) (رقم: 1595) من طريق القعنبي.

والنسائي في السنن كتاب: الزكاة، باب: زكاة الرقيق (5/ 36) من طريق ابن القاسم، ثلاثتهم عن مالك به.

(2) الموطأ نسخة المحمودية (أ) (ل: 46/ ب) ، و (ب) (ل: 56/ ب) .

ووقع في المطبوع من غير واو كرواية الجماعة!

(3) انظر الموطأ برواية:

-أبي مصعب الزهريّ (2/ 287) (رقم: 734) ، وابن القاسم (ل: 4/ ب) ، و (ص: 325) (رقم: 299 - تلخيص القابسي-) ، والقعنبي (ل: 55/ أ -نسخة الأزهرية-) ، ومحمد بن الحسن (ص: 118) (رقم: 336) ، وابن بكير (ل: 12/ أ -نسخة الظاهرية-) .

وقال ابن عبد البر:"وهذا الحديث أيضا أخطأ فيه يحيى بن يحيى .. وأدخل بين سليمان وعراك بن مالك واوا، فجعل الحديث لعبد الله بن دينار وعراك (كذا، والصواب: عن عراك) ، وهو خطأ غير مشكل، وهذان الموضعان مما عُدَّ عليه من غلطه في الموطأ، والحديت محفوظ في الموطآت كلها وغيرها لسليمان بن يسار عن عراك بن مالك، وهما تابعان نظيران، وعِراك أَسَنُّ من سليمان، وسليمان عندهم أفقه، وكلاهما ثقة جليل عالم، وعبد الله بن دينار تَابِعٌ أيضا ثقة". التمهيد (17/ 123) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت