فهرس الكتاب

الصفحة 1402 من 2512

467 / حديث:"أيُّما رَجلٍ أَفْلَسَ فأدركَ الرجلُ مالَه بعينه فهو أحقُّ به مِن غيره".

في البيوع عند آخره، بسنَدَين.

أحدُهما: عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمَّد بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبي هريرة [1] .

وهذا مسنَدٌ.

والثاني -وهو المقدَّم في الموطأ-: عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث رَفَعَه [2] .

وهذا مرسلٌ في الموطأ، ليس فيه ذكرُ أبي هريرة، ومتنُهُ أَوْعَبُ.

قال فيه:"أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلَسَ الذي ابتاعَه منه، ولم يَقبض الذي باعَه مِن ثمنِه شيئًا". وزاد فيه:"وإن مات الذي ابتاعَه فصاحبُ المتاع فيه أُسْوَة الغُرمَاء".

وأسنَدَ هذا عبد الرزاق عن مالك، فزاد فيه: عن أبي هريرة [3] .

(1) الموطأ كتاب: البيوع، باب: ما جاء في إفلاس الغريم (2/ 523) (رقم: 88) .

وأخرجه أبو داود في السنن كتاب: البيوع، باب: في الرجل يفلس فيجد الرجلُ متاعه بعينه عنده (3/ 789) (رقم: 3519) من طريق القعنبي عن مالك به.

(2) الموطأ (2/ 522) (رقم: 86) .

وأخرجه أبو داود في السنن (3/ 791) (رقم: 3520) من طريق القعنبي عن مالك به.

وسيأتي ذكره فما مرسل أبي بكر بن عبد الرحمن (5/ 276) .

(3) اختلف على عبد الرزاق في وصله وإرساله، فوصله عنه جماعة، وأرسله آخرون، فممن وصله:

-عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، أخرجه من طريقه الطحاوي في شرح المشكل (12/ 18) (رقم: 4606) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت