والأُوقيةُ: أربعون دِرهما مِن الورِق [1] .
وانظر حديثَ أبي سعيد في مسندِه [2] .
= يُسأل عن المسألة متى تحل؟ فقال:"إذا ايكن عنده ما يغذّيه ويعشّيه على حديث سهل بن الحنظلية. قيل لأبي عبد الله: فإن اضطر إلى المسألة؟ قال: هي مباحة له إذا اضطر. قيل له: فإن تعفّف؟ قال: ذلك خير له. ثم قال: ما أظن أحدًا يموت من الجوع، الله يأتيه برزقه، ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري:"من استعفّ أعفّه الله"."
(1) ذكره مالك في الموطأ إثر الحديث.
(2) تقدّم حديثه (3/ 235) .