فهرس الكتاب
فقال:"كان يصومه أهل الجاهلية فمن شاء صامه ومن شاء فليفطره"، خرجه مسلم [1] . وقد رُوي عن مالك [2] .
وانظر حديث معاوية [3] .
512 / حديث:"قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السنّ: أرأيت قول الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} . . .). فيه:"إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلّون لمناة وكانوا يتحرّجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإِسلام سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ} "."
وبهذا ينسند ويلحق بالمرفوع [4] .
في جامع السعي [5] .
(1) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الصيام، باب: صوم يوم عاشوراء (2/ 792 - 793/ رقم: 113، 114، 119، 120) .
(2) أخرجه ابن المظفر في غرائب مالك (ص: 206 - 207) (رقم: 142) ومن طريقه ابن ناصر الدين في الإتحاف (ص: 156) ، من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك، عن نافع عن ابن عمر قال: ذكر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - صيام يوم عاشوراء فذكره.
قال ابن المظفر: هذا غريب بهذا الإسناد، والمحفوظ في الموطأ: مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها -.
وأورده ابن عبد البر في التمهيد (22/ 149) وقال: هذا إسناد غريب لمالك في هذا الحديث، لا أعلمه لغير ابن القاسم عن مالك.
(3) تقدَّم حديثه (2/ 199) .
(4) لأنَّ الصحابي إذا أخبر عن سبب وقع في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو نزول آية له بذلك فهو في حكم المسند المرفوع. انظر: علوم الحديث (ص: 45) ، والنكت على كتاب ابن الصلاح (2/ 530) وتدريب الراوي (1/ 237) .
(5) الموطأ كتاب: الحج، باب: جامع السعي (1/ 300 - 301) (رقم: 129) .
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: العمرة، باب: ما يفعل بالعمرة ما يُفعل بالحج (1/ 542) =