فهرس الكتاب
رد" [1] ، فلذلك أنكر هذا الشرط، ورده وأغلظ فيه، والله أعلم."
517 / حديث:"أن رجلًا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم: إن أمي افْتُلِتَت نفسها [2] ، وأُراها لو تكلّمت تصدّقت، أفأتصدّق عنها؟ . . .".
في الأقضية عند آخره [3] .
وخرّجه البخاري من طريق مالك وغيره، ومسلم من طرق جمة عن هشام بن عروة بإسناده [4] .
والرجل المستفتي هو سعد بن عبادة، كَنتْ عنه عائشة ولم تسمِّه [5] .
(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور، فالصلح مردود (2/ 267) (رقم: 2697) .
ومسلم في صحيحه كتاب: الأقضية، باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (3/ 1343) (رقم: 17) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
(2) أي ماتت فجأة وأخذت نفسها فلتة. النهاية (3/ 467) .
(3) الموطأ كتاب: الأقضية، باب: صدقة الحي على الميت (2/ 582) (رقم: 53) .
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الوصايا، باب: ما يُستحب لمن توفي فجأة أن يتصدّقوا عنه (2/ 293) (رقم: 2760) من طريق إسماعيل بن أبي أويس.
والنسائيُّ في السنن كتاب: الوصايا، باب: إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدّقوا عنه (6/ 560 - 561) (رقم: 3651) من طريق ابن القاسم، كلاهما عن مالك به.
(4) سبق تخريجه من طريق مالك.
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الجنائز، باب: موت الفجأة (1/ 427) (رقم: 1388) من طريق محمَّد بن جعفر.
ومسلم في صحيحه كتاب: الوصية، باب: وصول ثواب الصدقات إلى الميت (3/ 1254) (رقم: 12، 13) من طريق يحيى بن سعيد ومحمد بن بشر، وأبي أسامة، وشعيب بن إسحاق، وروح بن القاسم، وجعفر بن عون، كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه، به.
(5) وقد سماه عبد الله بن عباس في حديثه، حيث قال:"إن سعد بن عبادة استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر. . ."انظره في مسنده (2/ 529) .