فهرس الكتاب

الصفحة 1524 من 2512

الباء مصغرًا [1] . وأبو مُرَاوِح [2] ، قيل: اسمه سَعْد، ولم يصح [3] .

516 / حديث:"جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواقٍ، في كل عام أوقية فأعينيني. . .". فيه:"خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق"، وذكرت الخطبة بذلك.

في الولاء [4] ، واحتج بحكم الولاء مرسلًا في العقول [5] .

وليس في حديث الموطأ ذكر التخيير، وذكره فيه جماعة [6] .

قال الشيخ أبو العباس - رضي الله عنه: قد أخبر أن الولاء لِمن أعتق، وفشا من قوله - صلى الله عليه وسلم:"من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو"

(1) والأصح هو الأوّل، كما قال غيرُ واحد من أهل العلم.

انظر: الأسامي والكنى للإمام أحمد (24، 192) ، والكنى والأسماء لمسلم (1/ 308) ، والاستغناء لابن عبد البر (1/ 170) ، والإصابة (11/ 118) .

(2) بضم الميم، وراء مهملة، وكسر واو. المغني في ضبط الأسماء (ص: 227) .

(3) في الأصل: سعيد، وما أثبته هو المذكور في مصادر ترجمته.

انظر: ذكر من اشتهر بكنيته من الأعيان (ص: 388) ، وتهذيب الكمال (34/ 270) .

(4) الموطأ كتاب: العتق والولاء، باب: مصير الولاء لمن أعتق (2/ 598) (رقم: 17) .

وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل (2/ 106) (رقم: 2168) من طريق عبد الله بن يوسف، وفي الشروط، باب: الشروط في الولاء (2/ 278) (رقم: 2729) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، كلاهما عن مالك به.

(5) الموطأ كتاب: العقول، باب: جامع العقول (2/ 662) .

(6) ذكره الأسود، والقاسم، وعروة، وعمرة. انظر: صحيح البخاري كتاب العتق، باب بيع الولاء وهبته (2/ 217 - 218) (رقم: 2536) ، وكتاب الهبة، باب قبول الهدية (2/ 230) (رقم: 2578) .

وصحيح مسلم كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق (2/ 1143) (رقم: 9، 10، 11) وسنن أبي داود كتاب الطلاق، باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد (2/ 672) (رقم: 2233) ، والسنن الكبرى للبيهقي (7/ 227) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت