فهرس الكتاب

الصفحة 1587 من 2512

وخرجه مسلم من طريق أبي بردة، عن أبي موسى، عن عائشة [1] .

وطرَّق الطحاوي الحديث عن عائشة [2] .

وروى الزهري، عن عروة، عنها:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك ولا يغتسل قبل فتح مكة، ثمَّ اغتسل بعد ذلك، وأمر الناس بالغسل". خرّجه الدارقطني في السنن [3] .

وأما عمر بن الخطّاب فجاء عنه أنَّه أنكر على زيد بن ثابت قوله: لا غسل على من خالط امرأته حتى يُمنى، فقال له رفاعة بن رافع:"قد كنَّا نصنع هذا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له عمر: هل علمتم أنَّه اطّلع على شيء من ذلك؟ فقال: لا".

(1) انظر: صحيح مسلم كتاب: الحيض، باب: نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين (1/ 271) (رقم: 88) وفيه قصة.

(2) رواه من طريق القاسم بن محمَّد وعبد العزيز بن النعمان، وأبي موسى، وأم كلثوم، وعروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب عن عائشة. شرح معاني الآثار (1/ 55 - 56) .

(3) انظر: السنن (1/ 127) ، وأخرجه أيضًا ابن حبَّان في صحيحه (الإحسان) (3/ 454) (رقم: 1180) من طريق الحسين بن عمران، عن الزهري به.

إسناده ضعيف، فيه حسين بن عمران، قال البخاري:"لا يتابع في حديثه"، وقال أيضًا: قال أبو ضمرة:"حدثنا حسين بن عمران عن الزهري مناكير"، وذكره ابن حبَّان في الثقات لكنه من المتساهلين في هذا الباب فلا يرفع ذلك من رتبته، لا سيما ولم تثبت له ملازمة طويلة للزهري لكن الحديث يشهد له حديث أُبيّ الآتي.

قال الحازمي:"هذا حديث قد حكم ابن حبَّان بصحته، غير أن الحسين بن عمران كثيرا ما يأتي عن الزهري بالمناكير، وقد ضعّفه غير واحد من أهل الحديث، وعلى الجملة فالحديث بهذا السياق فيه ما فيه، ولكنه حسن جيّد الاستشهاد".

وقال مغلطاي أيضًا:"هو حديث حسن في باب الاستشهاد على النسخ".

انظر: التاريخ الكبير (2/ 387، 388) ، الثقات (6/ 207) ، الاعتبار (ص: 70) ، والإعلام بسنته عليه السلام (2/ ل: 49/ أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت