فهرس الكتاب

الصفحة 1600 من 2512

رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، ثمَّ بعث بها مع أبي، فلم يحرم عليه شيء أحله الله له حتى نُحر الهدي"."

في باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي [1] .

وفيه: قول ابن عباس موقوفًا:"من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر" [2] .

وقد رُوي هذا عن جابر مرفوعًا قال:"كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فَقَدَّ قميصَه مِن جيبه حتى أخرجه من رجليه، فنظر القوم إليه، فقال: إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلّد وتشعر على مكان [3] كذا وكذا، فلبست قميصي، ونسيت، فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي، قال: وكان بعث ببدنه وأقام بالمدينة". خرّجه الطحاوي في معاني الآثار [4] .

(1) الموطأ كتاب: الحج، باب: ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي (1/ 277) (رقم: 51) .

وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحج، باب: من قلّد القلائد بيده (1/ 519) (رقم: 1700) من طريق عبد الله بن يوسف، وفي كتاب: الوكالة، باب: الوكالة في البدن وتعاهدها (2/ 151) (رقم: 2317) من طريق إسماعيل بن أبي أويس.

ومسلم في صحيحه كتاب: الحج، باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب (2/ 959) (رقم: 369) من طريق يحيى النيسابوري.

والنسائي في السنن كتاب: المناسك، باب: هل يوجب تقليد الهدي إحراما (5/ 192) (رقم: 2792) من طريق عبد الرحمن بن مهدي.

وأحمد في المسند (6/ 180) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، أربعتهم عن مالك به.

ولم يرد قول ابن عباس عند النسائي.

(2) انظر: الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف (ص: 62) .

(3) في الأصل:"على ما كان كذا وكذا"، وهذا خطأ، والصواب ما أثبته كما ورد في شرح معاني الآثار، وجاء عند أحمد:"على ماء كذا وكذا"وهو بمعنى ما ورد عند الطحاوي.

(4) أخرجه الطحاوي (2/ 264) ، وكذا أحمد في المسند (3/ 200) من طريق حاتم بن إسماعيل، والبزار في مسنده (2/ 20) (رقم: - كشف الأستار -) من طريق داود بن قيس كلاهما عن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت