يحيى بن سعيد: سمعت عمرة تقول: سمعت عائشة [1] .
وتقدّم لعروة عن عائشة مجوّدًا [2] .
562 / حديث:"ما طال عليَّ وما نسيتُ، القطع في ربع دينار فصاعدًا".
في الحدود [3] .
أُدخل هذا في المسند المرفوع على المعنى [4] .
وقد أفصح برفعه جماعةٌ عن يحيى بن سعيد وغيره، خرّجه البزار من طريق أبان بن يزيد وغيره عن يحيى بن سعيد بإسناده هذا مرفوعا [5] .
(1) روى البخاري في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد (1/ 163 - 164) (رقم: 456) من طريق سفيان عن يحيى، عن عمرة عن عائشة قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتها ... تم قال: وقال جعفر بن عون عن يحيى قال: سمعت عمرة قالت: سمعت عائشة.
قال ابن حجر:"أفادت رواية جعفر بن عون التصريح بسماع يحيى من عمرة وبسماع عمرة من عائشة فأمن بذلك ما يخشى فيه من الإرسال المذكور". فتح الباري (1/ 657) .
(2) تقدّم حديثه (4/ 40) .
(3) الموطأ كتاب: الحدود، باب: ما يجب فيه القطع (2/ 634) (رقم: 24) .
وأخرجه النسائي في السنن كتاب: السارق، باب: ذكر الاختلاف على الزهري (8/ 452) (رقم: 4942) من طريق ابن القاسم عن مالك به.
(4) قال ابن عبد البر:"هذا مسند بالدليل الصحيح لقول عائشة:"ما طال عليَّ وما نسيتُ"فكيف وقد رواه الزهري وغيره مسندا". التمهيد (23/ 380) .
وقال ابن حجر:"وهو وإن لم يكن رفعه صريحا لكنه في معنى الرفع". فتح الباري (12/ 104) .
(5) لم أقف عليه في مسند البزار.
وأخرجه أيضا النسائي في السنن كتاب: السارق، باب: ذكر الاختلاف على الزهري (8/ 451) (رقم: 4937 - 4942) من طريق سعيد بن أبي عروبة، وأبان بن يزيد، عن يحيى بن سعيد مرفوعا. ومن طريق عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن إدريس، وسفيان بن عيينة، ومالك عنه موقوفا، وقال عن الموقوف: هذا الصواب من حديث يحيى. =