البخاري، ومعناه لمسلم [1] .
وذكر أبو بكر البزار عن سفيان بن عيينة قال: حفظناه من أربعة، من الزهري، ويحيى بن سعيد، وعبد الله بن أبي بكر، ورُزيق بن حكيم، كُلٌّ يحدّث به عن عمرة، عن عائشة، فأوقفه ثلالة منهم، ورفعه الزهوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"القطع في ربع دينار فصاعدا" [2] .
563/ حديث:"لو أدرك رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النّساء لمنعهنَّ المساجدَ كما مُنِعه نساء بني إسرائيل".
في الصلاة، عند آخره [3] .
(1) انظر: صحيح البخاري كتاب: الحدود، باب: قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (4/ 249) (رقم: 6790) ، وصحيح مسلم (3/ 1312) (رقم: 2) .
(2) لم أجده في مسند البزار، لكن أخرجه الحميدي في مسنده (1/ 134) (رقم: 280) عن سفيان، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة مرفوعا، ثم قال سفيان: وحدّثناه أربعة عن عمرة، عن عائشة لم يرفعوه: عبد الله بن أبي بكر، ورُزيق بن حكيم الأيلي، ويحيى بن سعيد، وعبد ربه بن سعيد، والزهري أحفظهم كلهم، إلا أن في حديث يحيى ما دل على الرفع:"ما نسيت ولا طال عليَّ، القطع في ربع دينار فصاعدا".
والحديث من طريق سفيان عن يحيى بن سعيد، وعبد ربه، ورُزيق أخرجه أيضا النسائي في السنن كتاب: السارق، باب: ذكر الاختلاف على الزهري (8/ 451) (رقم: 4941) ومن طريق ابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة، تقدّم في صحيح مسلم.
قال الدارقطني:"ورفعه صحيح عن عمرة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -". العلل (5 /ل: 99 / أ) .
(3) الموطأ كتاب: القبلة، باب: ما جاء في خروج النساء إلى المساجد (1/ 176) (رقم: 15) .
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأذان، باب: انتظار الناس قيام الإمام العالم (1/ 277) (رقم: 869) من طريق عبد الله بن يوسف.
وأبو داود في السنن كتاب: الصلاة، باب: التشديد في ذلك (1/ 383) (رقم: 569) من طريق القعنبي، كلاهما عن مالك به.