فهرس الكتاب

الصفحة 1615 من 2512

وفي الصحيح عن ابن عمر مرفوعا:"إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن" [1] ، وفي بعض الطُرق:"ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد" [2] .

وأما قول عائشة: كما مُنعه نساء بني إسرائيل، فقد يعارضه حديث نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"خالفوا المشركين"، خرّجه البخاري في اللباس [3] ، وهذا لفظ عام لا يُخصّص إلا بما يجب له التسليم.

وقول عائشة رضي الله عنها له وجه ليس هذا موضع ذكره، وإنما قصدنا ههنا الكلام في المرفوع المسند إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقد ذيّل عبيد الله بن عمر عن عمرة، عن عائشة بحديث الموطأ حديثا مرفوعا ساقه على النسق من غير فصل، وهو:"لقد رأيتنا ونحن نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر في مروطنا وما يعرف بعضنا وجوه بعض".

وإذا اتصل به هذا وجُعلاَ حديثًا واحدًا، حسُن إخراحه في المسند المرفوع، خرّجه البزار، والمرفوع منه صلاة النساء مع الرجال [4] .

(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأذان، باب: خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس (1/ 277) (رقم: 865) ، ومسلم في صحيحه كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد (1/ 327) (رقم: 137) من طريق نافع، عنه.

(2) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الجمعة، باب (1/ 286) (رقم: 899) ، ومسلم في صحيحه كتاب: الصلاة، خروج النساء إلى المساجد (1/ 327) (رقم: 139) من طريق مجاهد، عن ابن عمر.

(3) انظر: صحيح البخاري كتاب: اللباس، باب: تقليم الأظفار (4/ 73) (رقم: 5892) .

(4) لم أقف عليه في مسند البزار للنقص في نسخه الخطيّة.

وأخرجه أبو يعلى فِي المسند (7/ 466) (رقم: 4493) عن إبراهيم قال: حدّثنا حماد عن عبيد الله بن عمر به. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت