وهذه الزيادة في الموطأ حديث مفرد منفصل، وفي اتصاله فائدة [1] .
564 / حديث:"إن كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلِّي الصبحَ فينصرفُ النساءُ متلفّعات بمروطهن، ما يُعرَفْن من الغلَس".
في وقوت الصلاة، أوّل الكتاب [2] .
هكذا وقع هذا الحديث في الموطأ.
وقال الدارقطني:"أغرب له مالك من هذا الطريق، يعني من طريق يحيى بن سعيد، قال: وهو محفوظ للزهري، عن عروة، عن عائشة" [3] .
= إسناده صحيح، وقد صحح الألباني في الصحيحة (رقم: 332) وقال: إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير إبراهيم هذا. قال: لم يتعيّن عندي هل هو إبراهيم بن الحجاج البصري، أم إبراهيم بن الحجاج النيلي، ولا ضير في ذلك فإنهما ثقتان.
قلت: هذا من جهالة التعيين، ومثلها لا يضر ما دام الرجل ثقة.
وقول المصنِّف:"والمرفوع منه صلاة النساء مع الرجال"، ورد في ذلك عدّة أحاديث في الصحيحين وغيرهما من طريق مالك، وغيره كما سيأتي.
(1) هو الحديث الآتي، وسيأتي فيه بيان الفائدة التي أشار إليها المؤلف.
(2) الموطأ كتاب: وقوت الصلاة، باب: وقوت الصلاة (1/ 38) (رقم: 4) .
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأذان، باب: انتظار الناس قيام الإمام (1/ 277) (رقم: 867) من طريق القعنبي، وعبد الله بن يوسف.
ومسلم في صحيحه كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب التبكير بالصبح فِي أول وقتها (1/ 445) (رقم: 232) من طريق معن.
وأبو داود في السنن كتاب: الصلاة، باب: في وقت الصبح (1/ 239) (رقم: 423) من طريق القعنبي.
والترمذي في السنن كتاب: الصلاة، في التغليس في الفجر (1/ 287) (رقم: 153) من طريق قتيبة، ومعن.
والنسائي في السنن كتاب: المواقيت، باب: التغليس في الحضر (1/ 272) (رقم: 544) من طريق قتيبة.
وأحمد في المسند (6/ 178) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، خمستهم عن مالك به.
(3) العلل (5 / ل: 118/ أ) .