فهرس الكتاب
575 / حديث:"مباشرة الحائض".
في الطهارة.
عن نافع: أنّ عبيد الله بن عبد الله بن عمر [1] أرسل إلى عائشة يسألها عن ذلك فقالت:"لِتَشُدَّ إزارَها على أسفلها، ثم يباشرُها إن شاء" [2] .
ولم يرفعه، وهذا داخل في حكم المرفوع للمشاهدة [3] .
وقد رُوي مرفوعا عنها، وعن ميمونة، وأم سلمة، خُرّج في الصحيحين عن جميعهن [4] .
وقالت ميمونة:"كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يباشر المرأة من نساءه وهي حائض إذا كان عليها إزار يغطي الفخذين والركبتين مُحتجِزةً به"، خرّجه النسائي، وابن أبي شيبة [5] .
(1) في الأصل:"أن عبد الله بن عبد الله بن عمر"وهو خطأ، والصواب ما أثبتُّه كما في الموطأ.
(2) الموطأ كتاب: الطهارة، باب: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض (1/ 75) (رقم: 95) .
(3) قال الباجي:"سؤال عبيد الله عائشة -وإن كان من أهل النظر والاستدلال- لموضعها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنها عرفت ذلك من فعله مرارًا فسألها عن ذلك". المنتقى (1/ 117) .
(4) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحيض، باب: من سمّى النفاس حيضا، وباب: مباشرة الحائض فوق الإزار (1/ 13 - 14) (رقم: 298، 300، 302) ، ومسلم في صحيحه كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار، وباب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد (1/ 242 - 243) (رقم: 1، 2، 3، 5) .
وليس في حديث أم سلمة التصريح بالمباشرة لكن ذكر ابن عبد البر في التمهيد (3/ 162) أنها إذا عادت إليه في ثوب واحد معه أنه يباشرها.
(5) أخرجه النسائي في السنن كتاب: الطهارة، باب: مباشرة الحائض (1/ 166) (رقم: 286) ، وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 256) من طريق ابن شهاب، عن حَبيب مولى عروة، عن بُديّة -ويقال نَدَبَة- مولاة ميمونة، عن ميمونة به.
إسناده جيّد، وحبيب مولى عروة -وهو الأعور- ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (2/ 312 - 313) ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 113) ، ولم يوردا فيه جرحا ولا تعديلا، وروى =