فهرس الكتاب

الصفحة 1856 من 2512

وللنسائي عن خُزيمة مرفوعًا:"إتيان النساء في أدبارهنَّ حرام" [1] .

وخرّج أبو داود عن أبي هريرة مرفوعًا:"ملعون من أتى امرأة في دبرها" [2] .

= قال الشافعي- فيما نقله عنه البيهقي في السنن (7/ 197) والحافظ في التلخيص (3/ 204) :"غلط سفيان في حديث ابن الهاد".

وقال الإمام البخاري في التاريخ الكبير (8/ 256) :"هو وهم".

وقال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 403) :"سمعت أبي وذكر حديثًا رواه ابن عيينة عن ابن الهاد عن عمارة بن خزيمة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره، ثم قال: قال أبي: هذا خطأ، أخطأ فيه ابن عيينة، إنما هو ابن الهاد عن علي بن عبد الله بن السائب، عن عبيد الله بن محمد، عن هرمي، عن خزيمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -".

قال البيهقي في السنن الكبرى (7/ 197) :"مدار هذا الحديث على هرمي بن عبد الله وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل من حديث ابن عيينة، وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ والله أعلم".

قلت: ابن عيينة ثقة حافظ، وقد صرّح بالسماع من يزيد بن عبد الله بن الهاد، ففي تخطئته بمجرد المخالفة نظر؛ إذ من الممكن أن يكون لخزيمة بن ثابت راويان: أحدهما ابنه عمارة بن خزيمة، والآخر هرمي بن عبد الله.

ولذلك لم يحتفل الشيخ الألباني بهذه العلة فقال -بعد أن صحّح إسناده-: ولكن أعلّوه بما لا يظهر. الإرواء (7/ 67) .

(1) أخرجه في الكبرى (5/ 319) (رقم: 8995) من طريق عبد الله بن شدّاد الأعرج، عن رجل، عنه.

والحديث في إسناده هذا الرجل المبهم، لكن له شواهد.

(2) أخرجه في السنن كتاب: النكاح، باب: في جامع النكاح (2/ 618) (رقم: 2162) .

وكذا النسائي في السنن الكبرى (5/ 323) (رقم: 9015) ، وابن ماجه في السنن كتاب: النكاح، باب: النهي عن إتيان النساء في أدبارهن (1/ 619) (رقم: 1923) ، وابن أبي شيبة في المصنف (4/ 235) ، وأحمد في المسند (2/ 444، 479) ، والدارمي في السنن كتاب: الطهارة، باب: من أتى امرأة في دبرها (1/ 260) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 44) ، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 198) كلهم من طرق عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن الحارث بن مخلد وهو الزرقي الأنصاري لم يرو عنه إلا بسر بن سعيد =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت