17 / حديث:"ما يَحِلُّ لي من امرأتي وهي حائض ...".
فيه:"لِتَشُدَّ عليها إزارَها، ثم شأنك بأعْلاها".
في الطهارة [1] .
معناه في الصحيح لعائشة [2] ، وأم سلمة [3] ، وميمونة [4] ، وغيرهن [5] .
= الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها (1/ 477) (رقم: 315) ، وأبو داود في السنن كتاب: الصلاة، باب: فيمن نام عن الصلاة أو نسيها (1/ 307) (رقم: 442) ، والترمذي في السنن كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الرجل ينسى الصلاة (1/ 178) (رقم: 178) ، وابن ماجه في السنن كتاب: الصلاة، باب: من نام عن الصلاة أو نسيها (1/ 227) (رقم: 696) من حديث أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها إذا ذكرها"، هذا لفظ مسلم.
ولأبي قتادة نحوه، أخرجه أبو داود (1/ 307) (رقم: 441) ، والترمذي (1/ 334) (رقم: 177) ، والنسائي (1/ 320) (رقم: 614) .
(1) الموطأ كتاب: الطهارة، باب: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض (1/ 74) (رقم: 93) .
(2) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض (1/ 114) (رقم: 300، 302) ، وفي الاعتكاف، باب: غسل المعتكف (2/ 66) (رقم: 2030) ، ومسلم في صحيحه كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار (1/ 242) (رقم: 1، 2) من طريق الأسود، عنها.
(3) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحيض، باب: من سمّى النفاس حيضًا (1/ 113 - 114) (رقم: 298) ، ومسلم في صحيحه كتاب: الحيض، باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد (1/ 243) (رقم: 5) من طريق زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة.
(4) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض (1/ 114) (رقم: 303) ، ومسلم في صحيحه كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار (1/ 243) (رقم: 3) من طريق عبد الله بن شداد عنها.
(5) روى أبو داود في السنن كتاب: الطهارة، باب: في المذي (1/ 145) (رقم: 212) من طريق حرام بن حكيم، عن عمّه وهو عبد الله بن سعد الأنصاري: أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يحلُّ لي من امرأتي وهي حائض؟ قال:"لك ما فوق الإزار"، وسنده حسن.
وفي الباب أيضًا عن معاذ بن جبل، أخرجه أبو داود في السنن (1/ 146) (رقم: 213) من طريق عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، عن معاذ قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمّا يحل للرجل من امرأته =