وانظر في موقوف عائشة [1] ، ومرسل ربيعة [2] .
19 / حديث:"إذا تزوّج أحدُكُم المرأةَ أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها ...". وذكر البعير.
في آخر النكاح [3] .
هذا في رواية ابن بكير وغيره، ثلاثة أحاديث مفصّلًا [4] .
= وهي حائض؟ قال:"ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل".
قال أبو داود: وليس هو -يعني الحديث- بالقوي"."
قلت: لأنَّ عبد الرحمن بن عائذ لم يدرك معاذًا، فهو لذلك منقطع، وسعد الأغطش راويه عنه قال الحافظ في التقريب (رقم: 2246) :"لين الحديث"، وبقية بن الوليد روايه عنه عنعنه، وهو مدلس، إلَّا أن الحديث يشهد له حديث عائشة وغيرها، فهو حسن لغيره.
وفي حديث الموطأ لم يسمّ الرجل الذي سأل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فيُحتمل أن يكون عبد الله بن سعد، أو معاذ بن جبل، والله أعلم.
(1) تقدّم حديثها (4/ 163) .
(2) تقدّم حديثه (4/ 523) .
(3) الموطأ كتاب: النكاح، باب: جامع النكاح (2/ 431) (رقم: 52) .
(4) الحديث الأول هو:"إذا تزوج أحدكم المرأة فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة"، عند:
-ابن بكير (ل: 144 / ب) - الظاهرية-، وأبي مصعب الزهري (1/ 598) (رقم: 1552) ، وسويد ن سعيد (ص: 320) (رقم: 702) ، وابن القاسم (ل: 128 أ) .
والحديث الثاني:"إذا ابتاع أحدكم الجارية ..."، عند:
-ابن بكير (ل: 89) - الظاهرية-، وأبي مصعب الزهري (2/ 313) (رقم: 2490) ، وسويد بن سعيد (ص: 232) (رقم: 480) ، وابن القاسم (ل: 8 / أ) .
والحديث الثالث:"إذا ابتاع أحدكم بعيرًا فليأخذ بذروة سنامه وليتعوّذ بالله من الشيطان"، عند:
-ابن بكير (ل: 100 / ب) - الظاهرية-، وأبي مصعب الزهري (2/ 357) (رقم: 2601) ، وسويد بن سعيد (ص: 250) (رقم: 536) ، وابن القاسم (ل: 15 / ب) .