32 / حديث:"قضى باليمين مع الشاهد".
في الأقضية عند أوله.
عن جعفر بن محمد، عن أبيه [1] .
هكذا في الموطأ [2] .
وأسنده عثمان بن خالد العثماني، وإسماعيل بن بنت السدي عن مالك، فزادا فيه: عن جابر بن عبد الله [3] .
= إسناده حسن، المحاربي وحجاج مدلسان، وقد عنعنا إلَّا أنهما توبعا فيه.
فأخرجه أبو يعلى في المسند (5/ 31) (رقم: 2620) من طريق أبي يوسف.
والطبراني في المعجم الكبير (11/ 390) (رقم: 12091) من طريق سعد بن الصلت، كلاهما عن حجاج به.
وقرن أبو يعلى في روايته بالحجاج محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وحديثه معتبر في الشواهد.
قال الهيثمي:"رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال الطبراني ثقات". مجمع الزوائد (2/ 187) .
وأخرجه البزار في مسنده (1/ 307) (رقم: 640 - كشف الأستار-) من طريق أبي معاوية، عن الحجاج، عن الحكم، عن ابن عباس:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب يوم الجمعة يفصل بينهما بجلسة". قال الهيثمي في المجمع (2/ 187) :"رجال البزار رجال الصحيح".
(1) الموطأ كتاب: الأقضية، باب: القضاء باليمين مع الشاهد (2/ 555) (رقم: 5) .
(2) أي أنه مرسل، وهكذا رواه:
-أبو مصعب الزهري (2/ 472) (رقم: 2911) ، وابن بكير (ل: 123 / ب) - الظاهرية-، وسويد بن سعيد (ص: 280) (رقم: 607) ، ومحمد بن الحسن (ص: 301) (رقم: 846) .
-وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 145) ، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 170) .
-وهشام بن عمار وإسماعيل الفزاري عند أبي أحمد الحاكم في عوالي مالك (ص: 78) (رقم: 73) . وهو المحفوظ عن مالك.
(3) أخرجه ابن المظفر البزاز في غرائب حديث مالك (ص: 163) (رقم: 98) ، وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (ص: 78) ، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 134) . =