فهرس الكتاب

الصفحة 2113 من 2512

55 / حديث:"قاتلَ اللهُ اليهودَ، نُهُوا عن أكلِ الشَّحْمِ، فباعُوهُ وأَكَلُوا ثَمنَه".

في الجامع، باب: الطعام والشراب [1] .

وهذا لِعُمَر وجابر وأبي هريرة، خُرّج لهم في الصحيحين [2] .

56 / حديث:"أهدى جملًا كان لأبي جهل [لعنه الله] [3] في حجٍّ أو عُمرةٍ. . .".

في باب: ما يجوز من الهدي [4] .

قال يحيى بن يحيى في إسناد هذا الحديث: مالك عن نافع، عن عبد الله بن أبي بكر.

وزيادة نافع ها هنا وهَم وغلط، انفرد به يحيى، وإنما رواه مالك عن شيخه عبد الله من غير واسطة، وأصلحه ابن وضاح في كتابه، فأزال منه ذكر نافع [5] .

(1) الموطأ كتاب: صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، باب: جامع ما جاء في الطعام والشراب (2/ 710) (رقم: 26) .

(2) حديث عم أخرجه: البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع ودكه (2/ 119) (رقم: 2223) ، وفي: الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل (2/ 493) (رقم: 3460) . ومسلم في صحيحه كتاب: المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (3/ 1207) (رقم: 72) .

وحديث جابر أخرجه: البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام (2/ 123) (رقم: 2236) . ومسلم في صحيحه (3/ 1207) (رقم: 71) .

وحديث أبي هريرة أخرجه: البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: لا يذاب شحم الميتة (2/ 120) (رقم: 2224) . ومسلم في صحيحه (3/ 1208) (رقم: 73) .

(3) ما بين المعقوفين ليس في الموطأ، فلعلّه من الناسخ.

(4) الموطأ كتاب: الحج، باب: ما يجوز من الهدي (1/ 303) (رقم: 138) .

(5) انظر: مشارق الأنوار (2/ 335) .

ونبّه على هذا الوهم أيضًا محمد بن الحارث الخشني، وابن عبد البر وقال:"لم يختلف الرواة ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت