وفي بعض طرقه:"أسهم للرَّجُل ولفرَسه ثلاثةَ أسهُمٍ، سهمًا له وسهمين لفرسه"، خرّجه أبو داود وابن الجارود [1] .
فصل: وعبيد الله هذا مصغّرًا هو أخو عبد الله العُمري [2] .
= المصنف (1/ 3972) ، و (14/ 151) .
قلت: وإلى هذا المعنى أشار المؤلف أبو العباس بقوله -بعد أن ذكر رواية البخاري-:"ومعناه لمسلم وغيره".
(1) أخرجه أبو داود في السنن كتاب: الجهاد، باب: في سهمان الخيل (3/ 172 - 173) (رقم: 2733) ، وابن الجارود في المنتقى (ص: 364) (رقم: 1084) ، وابن ماجه في السنن كتاب: الجهاد، باب: قسمة الغنائم (2/ 952) (رقم: 2854) ، وأحمد في المسند (2/ 2، 41) ، والدارمي في السنن كتاب: السير، باب: في سهمان الخيل (2/ 225) ، والدارقطني في السنن (4/ 102) كلهم من طرق عن أبي معاوية الضرير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر به. وإسناده صحيحٍ.
وفي الباب أيضًا عن عبد الله بن الزبير عند النسائي في السنن كتاب: الخيل، باب: سهمان الخيل (6/ 537 - 538) (رقم: 3595) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 283) ، والدارقطني في السنن (4/ 110) ، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 326) كلهم من طريق يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن جدّه عبد الله بن الزبير أنّه كان يقول:"ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام خير للزبير بن العوام أربعة أسهم: سهمًا للزبير، وسهمًا لذي القربة لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير، وسهمين للفرس"، وسنده صحيح.
وعن مجمّع بن جارية عند أبي داود في السنن كتاب: الخراج، باب: ما جاء في حكم أرض خيبر (3/ 413) (رقم: 3015) ، وأحمد في المسند (3/ 420) ، والطبراني في المعجم الكبير (19/ 445 / رقم: 1082) في حديث طويل في قصة خيبر، وفيه:"فأعطى للفارس سهمين وللراجل سهمًا".
قال الحافظ:"وفي إسناده ضعف، ولو ثبت يُحمل على ما تقّدم أي أعطى الفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختص به".
وفي الباب أيضًا عن ابن عباس، وأبي عمرة عن أبيه، وغيرهما عند الدارقطني في السنن (4/ 101 - 111) ، وغيره، وذكرها الزيلعي في نصب الراية (3/ 413 - 416) ، والحافظ في الدراية (2/ 123) ، والألباني في الإرواء (5/ 60 - 64) ، وأسانيدها لا تخلو من مقال:
(2) انظر: تهذيب التهذيب (7/ 35 - 36) ، والتقريب (رقم: 4324) .