فهرس الكتاب

الصفحة 2149 من 2512

وهذا محفوظ لابن عمر وغيره، واختلف في مساقه:

وفي [1] حديث عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم، عن نافع، عن ابن عمر:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما"، خرَّجه البخاري [2] ، ومعناه لمسلم وغيره [3] .

(1) كذا في الأصل، ولعل الأفصح:"ففي حديث".

(2) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الجهاد والسير، باب: سهام الفرس (2/ 322) (رقم: 2863) من طريق أبي أسامة.

وفي المغازي، باب: غزوة خيبر (3/ 140) (رقم: 4228) من طريق زائدة، كلاها عن عبيد الله به.

(3) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الجهاد والسير، باب: كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين (3/ 1383) (رقم: 57) ، والترمذي في السنن كتاب: السير، باب: في سهم الخيل (4/ 105) (رقم: 1554) ، وأحمد في المسند (1/ 62) ، وابن حبان في صحيحه (الإحسان) (11/ 139 - 140) (رقم: 4810، 4820) ، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 335) كلهم من طرق عن سُليم بن أخضر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم في النفل: للفرس سهمين وللرجل سهمًا".

وهكذا رواه عبد الله بن نمير عنه عند مسلم وأحمد في المسند (2/ 143) .

وأخرجه الدارقطني في السنن (4/ 106) عن أبي بكر النيسابوري، عن أحمد بن منصور الرمادي، عن أبي أسامة وابن نمير قالا: حدَّثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل للفارس سهمين وللراجل سهمًا".

قال الرمادي:"كذا يقول ابن نمير"، قال لنا النيسابوري:"هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة، أو من الرمادي؛ لأنَّ أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن نمير خلاف هذا".

يعني بذلك ما تقدّم عند مسلم وأحمد من طريق ابن نمير:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم للفرس سهمين وللرجل سهمًا".

لكن ذكر الحافظ رواية أبي معاوية عند أحمد وأبي داود -كما سيأتي- ولفظه:"أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهمًا له، وسهمين لفرسه"ثم قال:"وبهذا التفسير يتبيّن أن لا وهم فيما رواه أحمد بن منصور الرمادي، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة وابن نمير، كلاهما عن عبيد الله بن عمر. . .؛ لأن المعنى: أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختص به، وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ومسنده بهذا الإسناد فقال:"للفرس". الفتح (6/ 80) ، وانظر: ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت