فهرس الكتاب

الصفحة 2174 من 2512

انظر القِران في مسند حفصة [1] ، والعُمَرَ في مرسل مالك [2] ، ومرسل سعيد بن المسيب [3] .

83 / حديث:"إنَّ ناسًا مِن أهل البادية يأتوننا بلُحمان ...".

فيه:"سمّوا الله عليها ثم كلوها".

في أوَّل الذبائح [4] .

وهذا أيضًا رواه عروة، عن عائشة، خرّجه البخاري عن أسامة بن حفص عنه [5] .

84 / حديث:"مَن أحيا أرضًا مَيتةً فهي له، وليس لعرقٍ ظالم حقٌّ".

في الأقضية [6] .

رواه أيوب، عن هشام، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، خرّجه أبو داود، والنسائي، واستغربه الترمذي [7] .

= قال ابن قدامة:"أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأيّ الإنساك الثلاثة شاء، واختلفوا في أفضلها". انظر: سنن الترمذي (3/ 183، 184) ، والمغني (5/ 82، 83) ، وفتح الباري (3/ 501، 503) .

(1) تقدّم حديثها (4/ 180) .

(2) سيأتي حديثه (5/ 362) .

(3) سيأتي حديثه (5/ 202) .

(4) الموطأ كتاب: الذبائح، باب: ما جاء في التسمية على الذبيحة (2/ 389) (رقم: 1) .

وأخرجه أبو داود في السنن كتاب: الأضاحي، باب: ما جاء في أكل اللحم لا يدري أذكر اسم الله عليه أم لا (3/ 254) (رقم: 2829) من طريق القعنبي عن مالك به.

(5) أخرجه في الصحيح، كتاب: الذبائح، باب: ذبيحة الأعراب ونحوهم (3/ 458) (رقم: 5507) عن محمَّد بن عبيد الله، عن أسامة بن حفص به.

(6) الموطأ كتاب: الأقضية، باب: القضاء في عمارة الموات (2/ 570) (رقم: 26) .

(7) أخرجه أبو داود في السنن كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب: إحياء الموات (3/ 453) (رقم: 3073) ، والنسائي في السنن الكبرى (3/ 405) (رقم: 5761) ، والترمذي السنن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت