وانظر قصر الصلاة في السفر لعروة عن عائشة [1] ، ولابن عمر [2] .
89 / حديث:"كان يصلي في مسجد ذي الحُلَيفة ركعتين، فإذا استوت به راحلته أهل".
في باب الإهلال [3] .
معناه لأنس، خرّج أبو داود عن محمَّد بن المنكدر، عن أنس قال:"صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر بالمدينة أربعًا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، فلمّا ركب راحلته واستوت به أهل" [4] ، وهذا في الصحيحين مختصرًا [5] .
= الإتمام جائزًا"، وقال ابن عبد البر:"هذا أصح ما فيه"."
انظر: السنن الكبرى للبيهقي (3/ 144) ، والتمهيد (22/ 304) ، ومختصر المنذري (2/ 413 - 414) ، وتهذيب السنن لابن القيم مع مختصر المنذري، وفتح الباري (2/ 664 - 665) .
(1) تقدّم حديثها (4/ 72) .
(2) تقدّم حديثه (2/ 517) .
(3) الموطأ كتاب: الحج، باب: العمل في الإهلال (1/ 271) (رقم: 29) .
(4) أخرجه أبو داود في السنن كتاب: المناسك، باب: في وقت الإحرام (2/ 375) (رقم: 1773) من طريق ابن جريج عن محمَّد بن المنكدر به.
إسناده صحيح، وابن جريج وإن كان قد عنعن، لكنه صرح بالتحديث عند البخاري في الصحيح كما سيأتي فأمنا تدليسه.
(5) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحج، باب: من بات بذي الحليفة حتى أصبح (1/ 477) (رقم: 1546) من طريق هشام بن يوسف عن ابن جريج، حدثنا محمَّد بن المنكدر عن أنس بن مالك، قال:"صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة أربعَّا فَذكره بنحو سياق أبي داود."
وأخرجه في كتاب: تقصير الصلاة، باب: يقصر إذا خرج من موضعه (1/ 342) (رقم: 1089) ، ومسلم في صحيحه كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة المسافرين وقصرها (1/ 480) (رقم: 11) من طريق محمَّد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة كلاهما عن أنس مختصرًا.