هذا طرف من حديث أنس، وقد تقدّم [1] .
وهو في الصحيحين لأبي حميد الساعدي [2] .
91 / حديث:"كان الرجُل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عِدّتُها فإنَّ ذلك له، وإن طلّقها ألفًا، فأنزل الله سبحانه: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} ".
في جامع الطلاق [3] .
وهذا لاحق بالمرفوع؛ لأنه إخبار عن إنزال القرآن، والمنزَل عليه هو رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو المخبِرُ بذلك.
وفيه أيضًا إخبارٌ عن نسخ الإرتجاع بعد الثلاث.
وقد يَلحق ذلك بالمرفوع على المعنى من طريق العلم به.
ورَوى هذا الحديث يعلى بن شبيب المكّي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة [4] .
(1) تقدّم حديثه (2/ 80) .
(2) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الزكاة، باب: خرص التمر (1/ 459) (رقم: 1481) وفي كتاب: المغازي (3/ 180) (رقم: 4422) ، ومسلم في صحيحه كتاب: الفضائل، باب: في معجزات النبي - صلى الله عليه وسلم - (4/ 1785) (رقم: 11) .
(3) الموطأ كتاب: الطلاق، باب: جامع الطلاق (2/ 459) (رقم: 80) .
(4) أخرجه الترمذي في السنن كتاب: الطلاق (3/ 497) (رقم: 1192) من طريق قتيبة، والحاكم في المستدرك (2/ 279، 280) من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب، وأبو بكر بن مردويه كما في تفسير ابن كثير (1/ 279) ، والواحدي في أسباب النزول (ص: 80) من طريق محمَّد بن سليمان وهو لوين، ثلاثتهم عن يعلى بن شبيب به"."
قال الحاكم:"هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يتكلّم أحد في يعقوب بن حميد بحجة"، وتعقبه الذهبي بقوله:"قلت: قد ضعفه غير واحد".
قلت: ممن ضعّفه: ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وفي سبب تضعيفٌ بعضهم نظر، ووثقه أيضًا =