1 / زيد بن أسلم عن عطاء.
أربعة عشر حديثًا.
94 / حديث:"إذا شكَّ أحدُكم في صحه فلم يدر كم صلّي أثلاثًا أم أربعًا فليصلِّ ركعةً ويسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم".
في أبواب السهو [1] .
هذا مرسل في الموطأ [2] .
وأسنده الوليد بن مسلم عن مالك فزاد فيه: عن أبي سعيد الخدري [3] .
(1) الموطأ كتاب: الصلاة، باب: إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته (1/ 100) (رقم: 62) .
وأخرجه أبو داود في السنن كتاب: الصلاة، باب: إذا شك في اثنتين والثلاث من قال يلقي الشك (1/ 622) (رقم: 1026) من طريق القعنبي، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 433) من طريق ابن وهب وعثمان بن عمر كلهم عن مالك به. والمرسل وإن كان هو الصحيح عن مالك لكن أسنده جماعة ثقات عن هشام، وهو الذي رجحه أهل العلم كما سيأتي.
(2) انظر الموطأ برواية:
أبي مصعب الزهري (1/ 183) (رقم: 475) ، وسويد (ص: 170) (رقم: 312) ، والشيباني (ص: 66) (رقم: 138) ، والقعنبي (ص: 172) .
وهكذا رواه عن مالك جميع رواة الموطأ كما قال الدارقطني في العلل (11/ 262) ، وابن عبد البر في التمهيد (5/ 18) .
(3) أخرجه من طريقه ابن حبان في صحيحه (الإحسان) (6/ 386) (رقم: 2663) ، وابن عبد البر في التمهيد (5/ 19 - 20) .
وتابعه عليه: يحيى بن راشد البصري، ذكره الدارقطني في العلل (11/ 262) ، ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد (5/ 20) ، لكن قال عنه الحافظ في التقريب (رقم: 7545) :"ضعيف".
وعليه فالمحفوظ عن مالك الإرسال؛ لاتفاق الرواة عليه كما تقدّم، وقد تابع مالكًا عليه الثوري، وحفص بن ميسرة، ومحمد بن جعفر بن كثير، وداود بن قيس فيما روي عنه القطان، ذكرهم أبو داود في السنن (1/ 623) .