وهكذا قال فيه جماعة عن زيد، خرّجه مسلم من طريق سُليمان بن بلال وداود بن قيس عنه [1] .
وقال البزار:"لَم يُسنده مالك ولا ابن عيينة، قال: والذين أسندوه ثقات وهو صحيح" [2] .
(1) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: السهو في الصلاة والسجود له (1/ 400) (رقم: 88) من طريق سليمان بن بلال، وداود بن قيس.
وتابعهما: - محمد بن عجلان عند أبي داود في السنن كتاب: الصلاة، باب: إذا شك في الثنتين والثلاث ومن قال: يلقي الشك (1/ 621) (رقم: 1024) ، وعند النسائي في السنن كتاب: السهو، باب: إتمام المصلي علي ما ذكر إذا شك (3/ 31) (رقم: 1237) ، وابن ماجه في السنن كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع إلي اليقين (1/ 382) (رقم: 1210) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 433) ، وابن خزيمة (2/ 110) (رقم: 1024) ، وابن حبان في صحيحه (الإحسان) (6/ 387) (رقم: 2664) ، والحاكم في المستدرك (1/ 322) .
-وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عند النسائي في السنن (3/ 32) (رقم: 1238) ، وأحمد في المسند (3/ 84) ، والدارمي في السنن كتاب: الصلاة، باب: الرجل لا يدري أثلاثًا صلي أم أربعًا (1/ 350) ، وابن الجارود في المنتقي (ص: 92) (رقم: 241) .
-وفليح بن سليمان ومحمد بن مطرف عند أحمد في المسند (3/ 72, 87) .
-والليث وهشام بن سعد، ويحيى بن محمد بن قيس عند ابن خزيمة (2/ 110) (رقم: 1024) .
(2) لم أقف عليه، وقد رجح هذا الوجه أيضًا غير واحد من أهل العلم، فقد نقل ابن عبد البر في الاستذكار (4/ 349) عن الأثرم أنه سأل أحمد بن حنبل عن حديث أبي سعيد في السهو فقال: أتذهب إليه؟ قال: نعم، أذهب إليه، قال الأثرم: إنهم يختلفون في إسناده؟ قال: إنما قصّر به مالك، وقد أسنده عدة منهم: ابن عجلان، وعبد العزيز، بن أبي سلمة.
وقال الدارقطني في العلل (11/ 263) :"القول قول الماجشون وسليمان بن بلال وابن عجلان".
وقال ابن عبد البر:"ووصل هذا الحديث وأسنده عن الثقات -على حسب رواية الوليد بن مسلم له عن مالك- عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، ومحمد بن عجلان، وسليمان بن بلال، ومحمد بن مطرف أبو غسان، وهشام بن سعد، وداود بن قيس، والحديث متصل مسند صحيح، ="