وأحاديث السهو في الموطأ ثلاثة أنواع:
أحدها: حديث عطاء هذا في الشاك الذي لا يدري كم صلّي، ونحوه لأبي هريرة [1] .
والثاني: حديث أبي هريرة في المسلِّم من ركعتين قبل التّمام [2] .
والثالث: حديث عبد الله بن بُحينة في ترك الجلسة الوسطى [3] .
والكلُّ مذكور في موضعه.
حديث:"أن رجلًا من الأنصار كان يرعي لقحة [4] له بأُحُد، فأصابها الموتُ فذكّاها بشِظاظ [5] ".
في الذبائح [6] .
رواه جرير بن حازم عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد [7] .
(1) تقدَّم (3/ 479) .
(2) تقدَّم (3/ 481) .
(3) تقدَّم (25/ 3) .
(4) تقدم معناها في (4/ 446) .
(5) بكسر الشين المعجمة وإعجام الظائين، قال ابن الأثير وغيرِه:"هي الخشبة أو العود المحدد الطرف"، وقال الباجي:"فلقة العود"، قال القاضي عياض:"وكله صحيح ففي النحر يتهيّأ بعود الجواليق إذا كان محدد الطرف، وفي الشاة لا يتهيّأ به إلا أن يكون فلقة عود محددة الجانب يمكن الذبح بها"، وقال السيوطي:"وفسِّر في بعض طرق الحديث بالوتد".
انظر: مشارق الأنوار (2/ 251) ، والنهاية (2/ 476) ، والمنتقى للباجي (3/ 106) ، والتمهيد (5/ 138) ، والتنوير (1/ 323) ، والمسوّي (2/ 329) .
(6) الموطأ كتاب: الذبائح باب: ما يجوز من الزكاة في حال الضرورة (2/ 389، 390) (رقم: 3) .
(7) أخرجه النسائي في السنن كتاب: الضحايا، باب: إباحة الذبح بالعود (7/ 258) (رقم: 4414) ، وابن الجارود في المنتقي (ص: 301) (رقم: 896) ، والحاكم في المستدرك (4/ 113) ، وأبو العباس =