وقيل فيه: محمد بن عبد الرحمن بن حارثة، جعل حارثة جدّه الأدني، هكذا قال فيه مالك في الموطأ، وقاله البخاري ومسلم [1] .
118 / وبه:"لا يُمنَع نقعُ [2] بِئْرٍ".
في الأقضية [3] .
زاد فيه أبو قُرَّة موسى بن طارق وغيره عن مالك خارج الموطأ:"عن عائشة" [4] .
= رجال ذكورًا". انظر: الألقاب لأبي علي الجياني (ص: 157) (رقم: 66) ، وكشف النقاب عن الأسماء والألقاب لابن الجوزي (1/ 74) ، وذات النقاب في الألقاب للذهبي (ص: 24) ، ونزهة الألباب في الألقاب لابن حجر (2/ 260) ، والألقاب والكني للسخاوي (ل: 176) ، وطبقات ابن سعد - القسم المتمم - (ص: 288) ، وتهذيب الكمال (25/ 602) ، وفتح الوهاب للشيخ حماد الأنصاري (ص: 124) ."
(1) انظر: الموطأ كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (2/ 481) (رقم: 12) ، والتاريخ الكبير (1/ 150) ، والكني والأسماء لمسلم (1/ 329) .
وذكر الوجهين المزي في تهذيب الكمال (25/ 602) ، والخزرجي في الخلاصة (2/ 429) .
(2) نقع البئر: هو فضل مائها الذي يخرج منها، وقيل له: نقع، لأنه يُنقع به، أي: يُروي به. النهاية (5/ 108) .
(3) الموطأ كتاب: الأقضية، باب: القضاء في المياه (2/ 571) (رقم: 30) .
(4) أخرجه ابن المظفر في غرائب مالك (ص: 164) (رقم: 99) من طريق محمد بن يوسف الزبيدي عن أبي قرة به.
قال ابن عبد البر:"ذكره الدارقطني عن أبي صاعد عن أبي علي الجرمي عن أبي صالح كاتب الليث عن الليث بن سعد عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن مالك بن أنس عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُمنع نقع بئر"، وهذا الإسناد وإن كان غريبا عن مالك فقد رواه أبو قرة موسى بن طارق عن مالك أيضًا". التمهيد (13/ 123) .
قلت: موسى بن طارق وإن كان توبع إلا أن المرسل هو المحفوظ عن مالك كما قال البيهقي في السنن الكبرى (6/ 152) ، وهي رواية أبي مصعب الزهري (2/ 469) (رقم: 2901) ، وسويد بن =