فهرس الكتاب

الصفحة 2261 من 2512

وأسنده صالح بن أبي الأخضر وغيره عن الزهري كذلك, خرّجه [] [1] ورواه طارق عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، خرجه النسائي [2] وتقدّم لأبي سعيد الخدري مسندًا [3] .

126 / حديث:"لا يُغْلَقُ الرَّهنُ".

في الأقضية [4] .

= المعزي إليه الحديث ويستثقل أن يسنده أحيانًا عن الجماعة الكثيرة، ألا ترى إلى ما ذكرنا في صدر هذا الديوان عن إبراهيم النخعي أنه قيل له مرة تقول: قال عبد الله بن مسعود، ومرة تسمى من حدثك عنه، فقال: إذا أسندت لك الحديث عنه، فقد حدثني من سميت لك عنه، وإن لم اسم لك أحدًا فاعلم أنه حدثنيه جماعة هذا أو معناه". التمهيد (6/ 441، 442) ."

وانظر ترجمة أحمد بن أبي طيبة في: تهذيب الكمال (1/ 359 - 362) ، وتهذيب التهذيب (1/ 39) ، والتقريب (رقم: 52) .

(1) هنا بياض في الأصل، ولم أقف على من خرّجه من طريق صالح بن أبي الأخضر.

وقد أخرجه النسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: تفسير بيع المنابذة (7/ 299) (رقم: 4525) من طريق الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الملامسة والمنابذة.

وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: البيوع، باب: كراء الأرض (3/ 1179) (رقم: 104) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.

(2) أخرجه النسائي في السنن كتاب: الأيمان، باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض (7/ 50) (رقم: 3899) ، وفي: البيوع، باب: بيع الكرم بالزبيب (7/ 307) (رقم: 4549) ، وكذا أبو داود في السنن كتاب: البيوع، باب: التشديد في ذلك (3/ 691) (رقم: 3400) ، وابن ماجه في السنن كتاب: التجارات، باب: المزابنة والمحاقلة (2/ 762) (رقم: 2267) ، وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 128) ، والطبراني في المعجم الكبير (4/ 245) (رقم: 4269) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 106) ، والدارقطني في السنن (3/ 36) كلهم من طرق عن أبي الأحوص عن طارق به. وإسناده حسن.

(3) تقدَّم حديثه (3/ 247) .

(4) الموطأ كتاب: الأقضية، باب: ما يجوز من غلق الرهن (2/ 560) (رقم: 13) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت