141 / حديث:"النهي عن بيع الغرر".
عن أبي حازم بن دينار، عن سعيد بن المسيب.
في البيوع [1] ، واحتج به في المساقاة [2] .
وهذا الحديث لأبي هريرة، خرّجه مسلم من طريق الأعرج عنه [3] .
ورواه أبو حذافة أحمد بن إسماعيل خارج الموطأ عن مالك، عن نافِع عن ابن عمر.
قال أبو عمر بن عبد البر:"هذا منكر، والصحيح عن مالك ما في الموطأ، وهو ثابت عن أبي هريرة" [4] .
فصل: أبو حازم مذكور في مسند معاذ، وسَهل [5] .
(1) الموطأ كتاب: البيوع، باب: بيع الغرر (2/ 513) (رقم: 75) .
(2) انظر: (2/ 542) حيث قال في الكلام على مسألة الإجارة:"ولا يصلح ذلك إذا دخله الغرر؛ لأنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر".
(3) أخرجه مسلم في البيوع، باب: بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر (3/ 1153) (رقم: 4) .
(4) التمهيد (21/ 134 - 135) .
قلت: إنَّما حكم ابن عبد البر على رواية أبي حذافة الموصولة بالنكارة لمخالفته بقية أصحاب مالك الثقات، فقد تابع يحيى بن يحيى الليثي على الإرسال:
-أبو مصعب الزهري (2/ 316) (رقم: 2501) ، وسويد بن سعيد (ص: 235) (رقم: 489) ، ومحمد بن الحسن الشيباني (ص: 274) (رقم: 775) ، ويحيى بن بكير (ل: 90 / أ) - الظاهرية-، وابن القاسم (ل: 8 / ب) .
وجميع الرواة كما قال ابن عبد البر في التمهيد (21/ 134) ، وخالفهم أبو حذافة السهمي، فوصله وقد قال فيه الدارقطني:"ضعيف الحديث، كان مغفلًا، أُدخلت عليه أحاديث في غير الموطأ فقبلها، لا يُحتج به"، وقال ابن عدي:"حدَّث عن مالك بالموطأ، وحدّث عنه وعن غيره بالبواطيل". انظر: الكامل (1/ 179) ، وتهذيب التهذيب (1/ 13) .
(5) انظر: (2/ 214) ، (3/ 112) .