فهرس الكتاب

الصفحة 2295 من 2512

142 / حديث:"نهى عن بيع الحيوان باللحم".

عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب [1] .

هذا الحديث مشهور [2] ، ولا يكاد يوجد مسندًا [3] ، خرّجه أبو داود في المراسل من طريق مالك وغيره عن سعيد، ولم يسنده [4] .

وخرّجه الدارقطني في السنن من طريق يزيد بن مروان عن مالك عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسندًا.

وقال أبو الحسن:"تفرّد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد، ولم يتابَع عليه, قال: وصوابه في الموطأ عن ابن المسيب مرسلًا" [5] .

(1) الموطأ كتاب: البيوع، باب: بيع الحيوان باللحم (2/ 507) (رقم: 64) .

(2) لوروده من عدّة طرق؛ فقد رواه عبد الرزاق في المصنف (8/ 27) (رقم: 14162) عن معمر.

والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 296) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وحفص بن ميسرة، ثلاثتهم عن زيد بن أسلم به. وأسانيدها صحيحة إلى مرسله.

(3) أي من وجه صحيح، وإلّا فقد رواه الدارقطني وغير واحد كما سيأتي من طريق يزيد بن مروان، عن مالك، عن الزهري، عن سهل بن سعد مرفوعًا، لكنه غير صحيح.

(4) (ص: 166) (رقم: 177، 178) فقد أخرجه من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، والقعنبي، عن مالك، كلاهما عن زيد به.

ومن طريق القعنبي أخرجه أيضًا الدارقطني في السنن (3/ 71) .

(5) السنن (3/ 70 - 71) .

قلت: يزيد بن مروان هذا أجمع النقاد على تضعيفه، بل كذبه ابن معين، وقال ابن حبان:"كان ممّن يروي الموضوعات عن الثقات، لا يجوز الاحتجاج به بحال"، وعليه فهذه الرواية منكرة.

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (6/ 334) من طريق يزيد بن عمرو البزار، عن يزيد بن مروان به، وقال:"غريب من حديث مالك، عن الزهري، عن سهل، تفرّد به يزيد بن عمرو عن يزيد".

وقال البيهقي عن المرسل:"هذا هو الصحيح، ورواه يزيد بن مروان الخلّال عن مالك، عن ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت