فهرس الكتاب
في كتاب الحج، باب نكاح المحرم.
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار، ذكره مرسلًا [1] .
هكذا في الموطأ [2] .
وقال فيه بِشر بن السَّري خارج الموطأ عن مالك: سليمان بن يسار عن أبي رافع، وهكذا قال مطر الورّاق عن ربيعة، ذكره الدارقطني عنهما وقال:"هما ثقتان"، يعني: بِشرًا ومطرًا [3] .
وخرّجه النسائي والترمذي من طريق مطر مسندًا [4] ، وقال:"إنَّ"
(1) الموطأ كتاب: الحج، باب: نكاح المحرم (1/ 282) (رقم: 69) .
(2) انظر الموطأ برواية:
أبي مصعب الزهري (1/ 462) (رقم: 1176) ، وسويد بن سعيد (ص: 486) (رقم: 1134) ، وابن بكير (ل: 25 / أ) الظاهرية-، وابن القاسم (ل: 54 / ب) ، ومعن عند ابن سعد في الطبقات (8/ 105) . وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 270) .
وهكذا رواه أصحاب الموطأ كما قال الدارقطني في العلل (7/ 13) .
(3) العلل (7/ 13، 14) .
قلت: في توثيق الدارقطني لهما تلميح إلى ترجيح الوصل لكن المحفوظ عن مالك وكذا عن ربيعة إرساله؛ لأن بشر بن السري وإن كان ثقة فقد خالفه أصحاب مالك كما قال الدارقطني، وعليه فرواية بشر شاذة، وأما مطر الوراق فليس كما قال الدارقطني لأن الأئمة تكلموا فيه من جهة حفظه.
وقال عنه الحافظ في التقريب (رقم: 6699) :"صدوق كثير الخطأ"وعليه فروايته لا تقاوم رواية مالك لا سيما وقد تابعه أنس بن عياض عند ابن سعد (8/ 106) وسليمان بن بلال، كما ذكره الترمذي في السنن (3/ 201) ، والدراوردي كما قاله الدارقطني في العلل (7/ 14) .
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 270) :"حديث أبي رافع رواه مطر الوراق ومطر عندهم ليس هو ممن يحتج بحديثه، وقد رواه مالك، وهو أضبط منه وأحفظ فقطعه".
قال الألباني:"فمثله لا يُعتد بوصله إذا لم يخالف، فكيف إذا خالف؟ فكيف إذا كان مَن خالفه هو الإمام مالك". إرواء الغليل (6/ 253) .
(4) أخرجه النسائي في الكبرى (3/ 288) (رقم: 5402) ، والترمذي في السنن كتاب: الحج، باب: ما جاء في كراهية تزويج المحرم (3/ 200) (رقم: 841) ، وأحمد في المسند (6/ 392 - 393) ، =