• حديث:"يُؤخذ منه العُشرُ ونصفُ العُشرِ".
في الزكاة [1] .
تقدّم في مرسل [2] بسر بن سعيد؛ لأنهما اشتركا فيه [3] .
151 / حديث مزيد:"كان لا يأكل الثُّومَ ولا الكُرَّاثَ ولا البَصَلَ ...". وذكر:"أن الملائكةَ، وجبريل ...".
عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار.
ليس هذا عند يحيى، وهو عند ابن القاسم، وابن بكير، ومطرف وغيرهم.
في الجامع باب الطعام والشراب [4] .
ومعنى هذا الحديث مرويٌّ عن جماعةٍ: روى عطاء عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَن أكل البصلَ والثُّومَ والكُرَّاثَ فلا يقربنّ مسجدنا؛ فإنَّ الملائكةَ تتأذَّى ممّا يتأذى منه بنو آدم"، خرّجه مسلم [5] .
= لها، وعلى هذا فالقلب إلى رواية الجماعة أميل كما قال ابن عبد البر، وأما حديث ابن عباس فهو كما قال ابن حجر واقعة عين تحتمل أنواعًا من الاحتمالات، ثم ذكرها.
انظر: التمهيد (3/ 152 - 153) ، فتح الباري (9/ 70) .
(1) الموطأ كتاب: الزكاة، باب: زكاة ما يُخرص من ثمار النخيل والأعناب (2/ 227) (رقم: 33) .
(2) وقع في الأصل:"مسند"بدل"مرسل"وهو خطأ.
(3) تقدَّم حديثه (4/ 490) .
(4) انظر الموطأ برواية:
ابن وهب وابن القاسم كما في الجمع بين روايتيهما (ل: 114 / أ) ، وابن بكير (ل: 245 / أ) الظاهرية، وأبي مصعب الزهري (2/ 110) (رقم: 1958) ، وسويد بن سعيد (ص: 567) (رقم: 1360) .
(5) أخرجه في صحيحه كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كرَّاثًا أو نحوها (2/ 395) (رقم: 74) ، في الأصل:"وخرّجه مسلم"، وزيادة الواو خطأ.