فهرس الكتاب

الصفحة 2410 من 2512

والحديث في الموطأ مرسل، ليس فيه وقت النحر، ولا موضعه وكان ذلك في حجّة الوداع، والمنحور بقرة لا بدنة، وجاء أنها ذُبحت عن الزوجات خاصة ولم يكن للنبي - صلى الله عليه وسلم - معهن فيها شرك، وروي هذا كله عن عائشة وغيرها مسندًا مفسرًا.

روى ابن وهب عن يونس، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة". خرّجه النسائي وأبو داود [1] .

وخرّج النسائي أيضًا من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة قالت:"ما ذبح عن آل محمد في حجة الوداع إلَّا بقرة" [2] .

وعن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت:"ذبح عنَّا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حججنا بقرةً واحدةً" [3] .

هكذا جاء عن عائشة هذا الحديث:"ذبح عنَّا"وفي دخولها في الجملة واشتراكها مع سائر الأزواج خلف، ليس هذا موضع ذكره [4] .

(1) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (2/ 452) (رقم: 4127) ، وأبو داود في السنن كتاب: الحج، باب: في هدي البقر (2/ 361) (رقم: 1750) ، وابن ماجة في السنن كتاب: الأضاحي، باب: عن كم تجزئ لبدنة والبقرة (2/ 1047) (رقم: 3135) ، كلهم من طريق ابن وهب، عن يونس. وإسناده صحيح.

(2) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (2/ 452) (رقم: 4130) .

(3) أخرجه النسائي أيضًا في الكبرى (2/ 452) (رقم: 4129) من طريق عمار الدهني، عن عبد الرحمن بن القاسم، لكن ليس فيه كلمة:"واحدة"، وأوردها ابن حجر بلفظ:"ذبح عنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حججنا بقرة بقرة، وقال: إنَّه شاذ مخالف لما تقدَّم -يعني بذلك رواية معمر ويونس". فتح الباري (3/ 644) .

(4) ممّا يدل على عدم دخول عائشة في جملة الأزواج ما رواه أبو داود (2/ 361) (رقم: 1751) ، والنسائي في السنن الكبرى (2/ 452) (رقم: 4128) ، وابن ماجة في السنن (2/ 1047) (رقم: 3133) من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذبح عمَّن اعتمر من ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت