فهرس الكتاب
وعائشة في باب: صلاة الإمام جالسا، وليس فيه:"فلا تختلفوا عليه" [1] ، إلَّا أنه عند ابن وهب وطائفة في حديث أنس خارج الموطأ [2] .
232 / حديث:"من نذر أن يعصيَ الله فلا يعصه".
فَسّرَ هذا في النذور، ولم يُسنده في رواية يحيى بن يحيى، وإنَّما قال فيه: معنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذكر هذه النكتة خاصة، ولم يُكمل الحديث [3] .
وهو عند القعنبي وجمهور الرواة لمالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي، عن القاسم بن محمد، عن عائشة مسندًا مرفوعًا كاملًا، فيه ذكرُ الطاعة والمعصية [4] ، وقد تقدّم ذكره في الزيادات [5] .
(1) انظر الموطأ برواية: يحيى الليثي (1/ 129 - 130) (رقم: 16، 17) ، وأبي مصعب الزهري (1/ 133 - 134) (رقم: 339، 340) ، وسويد بن سعيد (ص: 130، 131) (رقم: 207، 208) ، والقعنبي (ل: 24، 25 - النسخة الأزهرية-) ، ومحمد بن الحسن (ص: 71) (رقم: 157) ، وفيها حديث أنس فقط.
(2) أخرجه أبو عوانة في صحيحه (2/ 106) من طريق ابن وهب، والدارمي في السنن (1/ 286 - 287) من طريق عبيد الله بن عبد المجيد، كلاهما عن مالك به.
(3) الموطأ كتاب: النذور والأيمان، باب: ما في يجوز من النذور في معصية الله (2/ 379) .
والحديث كما قال المؤلف لم يرد في نسختي المحمودية (أ) (ل: 55 / أ) (ب) (ل: 80 / ب) من رواية يحيى، وهو موجود في المطبوع منها بهذا الإسناد، وكأنه أُقحم فيه؛ لأنَّ الحافظ ابن عبد البر أيضًا نفى وجوده في رواية يحيى فقال:"ليس عند يحيى عن مالك، وقد رواه القعنبي وأبو المصعب، وابن بكير، والتنيسي، وابن وهب، وابن القاسم، وجماعة الرواة للموطأ ..."التمهيد (6/ 89) .
(4) انظر الموطأ برواية: أبي مصعب الزهري (2/ 216) (رقم: 2216) ، وسويد بن سعيد (ص: 268) (رقم: 581) ، وابن بكير (ل: 174 / أ) الظاهرية-، ومحمد بن الحسن (264) (رقم: 751) ، وابن القاسم (ص: 242) (رقم: 188 - تلخيص القابسي-) .
قال ابن عبد البر:"وما أظنه سقط من أحد من الرواة إلَّا عن يحيى بن يحيى، فإني رأيته لأكثرهم". التمهيد (6/ 89) .
(5) انظر: (4/ 462) .