فهرس الكتاب

الصفحة 356 من 2512

إحرام وعليه عِمامةٌ سوداء". خَرَّجه مسلم [1] ، وهذا هو المشهور، ولعلَّ المِغفر كان تحت العمامة، والله أعلم [2] ."

17/ حديث:"لا تباغَضوا ولا تحاسَدوا ولا تدابَروا. . .".

فيه:"ولا يَحِلُّ لمسلم أن يهجُرَ أخاه فوقَ ثلاث".

في الجامع، باب: المهاجرة [3] .

وانظر حديث أبي أيوب [4] .

18/ حديث:"أُتي بلَبَنٍ قد شِيبَ بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر. . .". فيه:"الأيمن فالأيمن".

(1) في صحيحه كتاب الحج، باب: جواز دخول مكة بغير إحرام (2/ 990/ 1358) .

(2) نقل توجيهَ المصنِّف العينيُّ في شرحه صحيح البخاري (10/ 207) .

وجمع القاضي عياض باحتمال أن يكون أول دخوله كان على رأسه المغفر، ثم أزاله ولبس العمامة بعد ذلك، فحكى كلٌّ من أنس وجابر ما رآه. انظر: طرح التثريب (5/ 86) ، شرح الزرقاني (2/ 391) .

وذكر العراقي في طرح التثريب من الجمع ما ذكره المصنف والقاضي، ثم قال:"والأول (أي ما ذكره القاضي) أظهر في الجمع، والله أعلم".

(3) الموطأ كتاب: حسن الخلق، باب: ما جاء في المهاجرة (2/ 692) (رقم: 14) .

وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأدب، باب: الهجرة (7/ 119) (رقم: 6076) من طريق عبد الله بن يوسف.

ومسلم في صحيحه كتاب: البر والصلة، باب: تحريم التحاسد والتباغض والتدابر (4/ 1983) (رقم: 4559) من طريق يحيى النيسابوري.

وأبو داود في السنن كتاب: الأدب، باب: فيمن يهجر أخاه المسلم (5/ 213) (رقم: 4910) من طريق القعنبي، ثلاثتهم عن مالك به.

(4) سيأتي حديثه (3/ 145) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت